Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: ولو استنجى بشئ وشكّ هل هو عظم أو مطعوم أو غيره مما يمنع الاستنجاء به فهل يجزئه؟ قولان)(١) [بياض](٢) في الأصل بعده.(٣)
(قوله: ولو لمس من له كفَّان عاملتان، أو غير عاملتين بأحداهما، فإنه ينتقض مع الشك في أنها زائدة أو أصلية)(٤)، على نسخة البقاعي فإنَّ لَسَ، معناه لغة كما في ((الصحاح)»: "الجس باليد، يقال: لَسَه يلمُسه ويلمِسه بالضم والكسر - المراد هنا ولا بل اللمس إنما يثير الشهوة ببطن الكف بخلاف اللمس سترها به وبغيره". (٥)
(قوله: وحكى ابن عبدان(٦) في ((الشرائط))(٧)، من ولي القضاء من غير أهلية»، كذا في خط المصنف، وفي نسخة أهليية بزيادة (ياء)(٨) أي - للقضاء - (فوافق [الحق)(٩)
= الكبير»: ٢٨/٤ - ٣٠، و((المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ١٤٤/٧.
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٢٦٦/٢، ((حاشية أحمد بن قاسم العبادي على - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»: ١/ ٥٥ .
(٢) وفي المخطوط (بيض) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.
(٣) وفي الأصل - ((المنثور)) - المطبوع ينتهي الكلام هنا ولا يوجد بياض وتبدأ الفقرة التالية.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٦/٢، وقال النووي : "وَلَوْ كَانٌ لَهُ كَفَّانِ عَامِلَتَانِ، نَقَضَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَامِلَةٌ نَقَضَتْ دُونَ الْأُخْرَى. وَقِيلَ: فِي الزَّائِدَةِ خِلَافٌ مُطْلَقًا". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ١/ ٧٥.
(٥) ((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية))؛ للجوهري: ٩٧٥/٣.
(٦) هو عبدالله بن عبدان بن تَحُمَّد بن عيدان الشافعي الشَّيخ أبو الفضل شيخ همذان ومفتيها وعالمها وَكَان ثِقَة فَقيها ورعاً جليل القدر من يشار إِلَيْهِ وتُوفي ابْن عيدان في صفر (٤٣٣هـ)، ومن مصنفاته: ((شرائط الأحكام)) كتب في الفقه، (طبقات الشافعية الكبرى))؛ السبكي: ٦٦/٥، ((الخزائن السنية))؛ للمنديلي: صـ ٥٤ .
(٧) هو ((شرائط الأحكام)) مجلد متوسط في الفقه قليل الوجود. ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ٢٣٤/٣، ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٢٠٨/٢، ((كشف الظنون))؛ لحاجي خليفة: ٢/ ١٠٣٠.
(٨) وفي المخطوط كلمة غير مفهومة والصواب ما أثبته.
(٩) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)) -.
341