Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
إليه غالباً، فتبرعه فيه كالتبرع في الصحة وفي نص الإمام الشافعي ما يؤيد ذلك".(١)
وإذا اختلف الوارث والمتبرع عليه في كونه مخوفاً صدِّق المتبرع عليه؛ لأنَّ الأصل السلامة، إلا أن يقيم الوارث شاهدين.(٢)
(قوله: وقالوا: عصر عنباً، ثم قال: إن لم يكن تخمّر، ثم تخلَّل فأنت طالق، ثم إنه وجده خلَّ، وقع الطلاق؛ لأن الغالب أنه لا يتخلَّل إلا بعد التخمر)(٣) كذا في خط المصنف، وفي النسخ إن لم يكن تخمر بالنفي، والصواب إن كان تخمر بالإثبات وما بعده يدل عليه فليتأمل.
(قوله: منها: أي - من صور الشك بعد الفراغ من العبادة - (لو شكّ بعد السلام في
(١) ((نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ لأبي المعالي الجويني: ٣٤١/١١.
(٢) قال النووي: "إذا اختلف الوارث والمتبرع عليه في كون المرض مخوفا بعد موت المتبرع، فالقول قول المتبرع عليه؛ لأن الأصل عدم الخوف. وعلى الوارث البينة، ولا تثبت دعواه إلا بشهادة رجلين؛ لأنها شهادة على غير المال وإن كان المقصود المال. لكن لو كانت العلة بامرأة على وجه لا يطلع عليه الرجال غالبا، قبلت شهادة رجل وامرأتين، وأربع نسوة. ويعتبر في الشاهدين العلم بالطب". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ١٢٩/٦، و((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ١٦/٤ - ١٧، و ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ٣١/٧، و((مغني المحتاج))؛ الشربيني: ٨٣/٤، و((غاية البيان شرح زبد ابن رسلان))؛ للرملي: صـ ١٩٩.
فائدة: قال النووي: "ومن المخوف - أي المرض - قولنج وذات جنب ورعاف جائم وإسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ربح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة". ((منهاج الطالبين وعمدة المفتين)): صـ ١٩١.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٦/٢، ((كفاية الأخيار))؛ للحصني: صـ ٧٣، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١٨/١، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ٣٠٣/١، ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع))؛ للشربيني: ١ / ٩٤.
Dipindai dengan CamScanner
336