208

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

قلت: يجب القطع بكذب هذا، فإن الإمام أبا حنيفة - رحمه الله - في الذروة العليا من الدين والورع، وكنت أحب للمؤلف - رحمه الله - أن يخلي الكتاب من نقل مثل هذا والله أعلم.(١)

(قوله): في الاستدلال على تحريم تعاطي الحيلة المحظورة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوها أثمانها لفظ فجملوها»(٢) بالجيم

= الفقهية))؛ للزركشي: ٩٥/٢.

(١) قلت: وهذا النقل يذكرني بنقل آخر مشابه له فقد نُقل عن أبي القاسم بن عبدالعزيز الأبيني وهو من قضاة عدن، أنه جاءته امرأة تشكو من زوجها سوء عشرته، وكانت متبرجة فأعجب بها، فتحدّث القاضي بالصلح بينها وبين زوجها فامتنعت وأرادت التخلص من زوجها، فأفتاها من أفتاها بأن ترتدّ عن الإسلام لينفسخ النكاح، وكان السلطان المظفر آنذاك في عدن فأخبر، فقال السلطان: لو سكتنا عن هذه القضية استمر النساء على هذا كلما كرهت امرأةٌ زوجها ارتدتْ عن الإسلام، فأمر السلطان بإحراقها، فأُخرجت إلى ساحل البحر من جهة حقات، وجمع لها حطب كثير، وأُخرجت المرأة، وجعل الناس يصيحون ويهللون، ويقولون قولي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فتشهّدتْ فأمر السلطان بإطلاقها، فأقامت مدة في بيتها، ثم خطبها القاضي وتزوجها، وتحدّث الناس أنه هو من أمرها أن ترتدّ، فعزله السلطان بسبب ذلك، وكان ذلك في نيف وسبعمائة من الهجرة. ((تاريخ ثغر عدن، بامخرمة)): صـ ٢٢٣.

ونقل آخر نقله الإمام السيوطي عن أبي حنيفة في كتابه الإكليل وتابعه على ذلك الألوسي - رحمهمها الله - فقال: "قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠] استدل بها أبو حنيفة على جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب. فمثل هذا القول والذي سبق ينبغي القطع والجزم على أنه مكذوب على أبي حنيفة قد ". ((الإكليل في استنباط التنزيل)): صـ ١٤٥، و((روح المعاني)»؟ للألوسي: ٦/ ٤٤ .

قلت: "ومثل هذه الأقوال الشاذَّة التي لا مستند لها صحيح أنها من كلام أبي حنيفة ينبغي أن تحذف من بطون الكتب".

(٢) (صحيح البخاري)) - كتاب البيع - باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه - عن ابن عباس، رقم الحديث (٢٢٢٣) ومسلم - كتاب البيع - باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام - حديث رقم (١٥٨٢) عن ابن عباس، واللفظ الذي اختاره المصنف ((لعن)» ورد في رواية، سنن ابن ماجة عن ابن عباس - كتاب الأشربة - باب التجارة في الخمر - رقم الحديث (٣٣٨٣)، ومسند أحمد رقم الحديث (١٧٠) مسند عمر بن الخطاب.

230