Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: من قاعدة: حكم الحاكم فيه مباحث)
قالوا: حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف والصادر على سبب» أي (والحكم الصادر على سبب صحيح، ولكنه في محل مختلف فيه أو مجتهد فيه، متقدم (فيه)(١) خلاف ولا دليل على ردّه أي - دلالة ظاهرة - فنافذ ظاهراً وباطناً).(٢)
= الطالبين وعمدة المفتين): صـ ١٠٤، و(مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٢/ ٤٧٢، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ١٠٢/٤ - ٠١٠٣
(١) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
(٢) قال الزركشي: "قالوا حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف، وهذا مقيد بما لا ينقض فيه حكم الحاكم، أما ما ينقض فيه فلا. الثالث: مدار نقض الحكم على تبين الخطأ، والخطأ إما في اجتهاد الحاكم في الحكم الشرعي حيث تبين النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه ويكون الحكم مرتبا على سبب صحيح، وإما في السبب، حيث يكون الحكم مرتبا على سبب باطل، كشهادة الزور وفي القسمين تبين أن الحكم لم ينفذ في الباطن، خلافا لأبي حنيفة في الثاني في العقود والفسوخ، وأما الحكم الصادر على سبب صحيح وهو موافق لحكم الشرع إجماعا أو نصا أو قياسا جليا، فنافذ قطعا ظاهرا وباطنا والصادر على سبب صحيح، ولكنه في محل مختلف فيه أو مجتهد فيه متقدم فيه خلاف، ولا دليل على رده فنافذ ظاهرا وباطنا أيضا، وقيل، لا ينفذ باطنا في حق من لا يعتقده". ((المنثور في القواعد الفقهية): ٦٨/٢ - ٦٩.
قال ابن حجر الهيتمي: "وقد صرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه". ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)): ٢٤٦/٦، و((حاشية البجيرمي على المنهج)»: ٢٤٨/٣.
وقال القرافي: "إعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء فمن لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاء ولا يحل له بعد ذلك أن يفني ببطلانه وكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح ولا يحل له بعد ذلك أن يفتى بالطلاق هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك ولذلك وقع له في كتاب الزكاة وغيره أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يرد ولا ينقض وأفتى مالك في الساعي إذا أخذ من الأربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة أنهما يقتسمانها بينهما ولا يختص بها من أخذت منه كما قاله الشافعي مع أنه يفتي إذا أخذها الساعي المالكي أنها تكون مظلمة من أخذت منه وعلل مالك ذلك بأنه حكم حاكم فأبطل ما كان يفتي به عند حكم الحاكم بخلاف ما يعتقده مالك ووقع له =
224