Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
الموقوف على معين بخلاف غير المعين)(١) أي - فإنه لا تجب فيه الزكاة -.
(قوله: والحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة، ولهذا قدم البائع من المفلس السلعة على الغرماء وكذلك المرتهن يقدم بالمرهون).(٢)
قلت: ومنه حق إرش الجناية مقدم على غيره من الديون.(٣)
وإذا قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري مثله، أجبر البائع؛ لأن حق المشتري متعلق بالعين، وحق البائع متعلق بالذمة. والله أعلم(٤)
(١) (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٦٤/٢، قال ابن حجر الهيتمي: "فلا زكاة في ربع موقوف على نحو الفقراء والمساجد كما يأتي لعدم تعين المالك، بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة". (المنهاج القويم): صـ ٢١٦، وقال الخطيب الشربيني: "فلا زكاة في ربع موقوف على نحو الفقراء والمساجد كما يأتي لعدم تعين المالك، بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة". (مغني المحتاج): ١٢٣/٢، وفي (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)؛ الرمل: ١٢٧/٣ بنحو الكلام السابق.
(٢) (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٦٢/٢، وقال النووي: "وإذا وفت التركة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدمي، قضيت جميعا، وإن لم تف، وتعلق بعضها بالعين، وبعضها بالذمة، قدم التعلق بالعين، سواء اجتمع النوعان، أو انفرد أحدهما، وإن اجتمعا، وتعلق الجميع بالعين أو الذمة، فهل يقدم حق الله تعالى؟ أم الآدمي؟ أم يستويان؟ فيه ثلاثة أقوال، سبقت في مواضع، أظهرها الأول، ولا تجري هذه الأقوال في المحجور عليه بفلس، إذا اجتمع النوعان، بل تقدم حقوق الآدمي، وتؤخر حقوق الله تعالى، ما دام حياً". (روضة الطالبين وعمدة المفتين): ٢٥/١١، و(الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ٣٣٥، و(الأشياء والنظائر)؛ لاين نجيم الحنفي: صـ ٣١١، (الحاوي الكبير)؛ للما وردي: ٣٣٤/١٥.
(٣) تنظر المسألة في (نهاية المطلب في دراية المذهب)؛ لأبي المعالي الجويني: ٤٠٧/١٩.
(٤) ذكر المسألة النووي فقال: "فرع: قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه وفي قول يجبران. قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن وإلا فإن كان معرا فللبائع الفسخ لمفلس أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره والأصح أن له الفسخ فإن صير فالحجر كما ذكرنا وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء". (منهاج =
223