Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
وفيها الحث العظيم عليه، كقوله - ﷺ -: ((غسل الجمعة واجب)) وقوله - ﷺ -: ((من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل)). وأما الغسل من غسل الميت، فلم يصح فيه شيء أصلاً. ثم من فوائد الخلاف، ولو حضر إنسان معه ماء، يدفعه لأحوج الناس وهناك رجلان، أحدهما يريده لغسل الجمعة، والآخر للغسل من غسل الميت. والله أعلم(١)
[فالمشهور عن](٢) النووي من رواية الجزم بترجيح غسل الجمعة على الغسل من غسل الميت بأنه لصلاة الجمعة".
(قوله: ولو اجتمع عراة فهل يستحب أن يصلوا فرادى أو جماعة أو يتخيروا أو هما سواء؟ ثلاثة أوجه)(٣) أطلق الخلاف والذي في ((الروضة)): "وهل يسن للعراة الجماعة أم الأولى أن يصلوا فرادى؟ القديم الانفراد أفضل، والجديد الجماعة أفضل، قلت: هكذا حكى جماعة عن الجديد، والمختار ما حكاه المحققون عن الجديد أنهما: سواء، وصورة المسألة: إذا كانوا بحيث يتأتى نظر بعضهم إلى بعض، فلو كانوا عمياً أو في ظلمةٍ استحب لهم الجماعة بلا خلاف، والله أعلم".(٤)
(قوله: والحق الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير معين، ولهذا تجب زكاة المال
(١) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ((روضة الطالبين))؛ للنووي: ٤٣/٢.
(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وقدرته تقديراً ليستقيم الكلام به.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٦٣/٢.
• وقال الشيرازي: "وإن اجتمع جماعة عراة قال في القديم: الأولى أن يصلوا فرادى؛ لأنهم إذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة وهي تقديم الإمام، وقال في ((الأم)): يصلون جماعة وفرادى فسوى بين الجماعة والفرادى؛ لأن في الجماعة إدراك فضيلة الجماعة وفوات فضيلة سنة الموقف وفي الفرادى إدراك فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستويا". ((المهذب)): ١٢٨/١، ((البيان))؛ للعمراني: ١٣١/٢، و«روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ٢٨٥/١.
(٤) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٢٨٥/١.
Dipindai dengan CamScanner
222