Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
المدين لا يرث الأجل فيحل الدين.
تنبيه: تقدم في كلام المصنف في المؤنة ما يدل على أن حق (.....)(١) لا يورث.
(قوله: من قاعدة: حقوق الله إذا اجتمعت فهي على ثلاثة أقسام:)(٢)
(ولو أوصى بماء لأولى الناس) إلى أن قال: (وفي غسل الجنابة والحيض ثلاثة أوجه ثالثها أنهما سواء فيقرع ويقدم غسل الميت والجمعة على غيرهما من الأغسال)(٣) إلى آخره كذا في النسخ سقط لفظ غاسل بعد غسل أي يقدم غسل غاسل الميت.
فقد قال في ((الروضة)) كأصلها: "وأما الغسل من غسل الميت ففيه قولان: القديم أنه واجب، وكذا الوضوء من مسه، والجديد استحبابه وهو المشهور، فعلى هذا غسل الجمعة والغسل من غسل الميت آكد الأغسال المسنونة (وأيهما آكد؟ قولان. الجديد: الغسل من غسل الميت آكد. والقديم: غسل الجمعة وهو الراجح عند صاحب ((التهذيب))، والروياني، والأكثرين. ورجح صاحب ((المهذب)) وآخرون الجديد. وفي وجه: هما سواء. قلت: الصواب، الجزم بترجيح غسل الجمعة، لكثرة الأخبار الصحيحة فيه.
(١) ما بين المعكوفين كلمة غير مفهومة في المخطوط.(٢) والأقسام هي كالتالي: (الأول): ما يتعارض وقته فيقدم آكده. (فمنه): تقديم الصلاة آخر وقتها على رواتبها وكذلك على (المقضية) إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع الحاضرة فإن كان يسع المؤداة والمقضية (فالفائتة) أولى بالتقديم مراعاة للترتيب. (الثاني): ما يتساوى (فيه) لعدم المرجح، كمن عليه فائت من (رمضانين)، فإنه (يبدأ) بأيهما شاء. (الثالث): ما تفاوتت فيقدم المرجح، كالدم الواجب في الإحرام، والزكاة الواجبة، فإذا اجتمعا في شاة، فالزكاة أولى. (الرابع): ما اختلف فيه كالمحبوس بمكان نجس، والأصح أنه لا يسجد ولا يجلس، بل ينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٦٠/٢ - ٦٣.(٣) قال في الأصل: "ولو أوصى بماء لأولى الناس (به) قدم غسل الميت على غيره، وغسل النجاسة على الحدث لأنه لا يدل له وفي غسل الجنابة (والحيض) ثلاثة أوجه ثالثها أنهما سواء فيفرع، ويقدم (غسل الميت) والجمعة على غيرهما من الأغسال". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٦٠/٢ - ٦١، ((خبايا الزوايا))؛ للزركشي: صـ ٣٣٣ - ٣٣٤.
Dipindai dengan CamScanner
221