Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
تصرفاً في جانب فليس هناك تصرّف فضولي وعتق الباقي وهو النصف مثلاً تصرف شرعي ألزمه الشارع له، وإن جعلناه تصرفاً من الجانبين فحصته عتق بعضها بإنشائه وبعضها بتصرف شرعي ألزمه ووقع منه في حصة شريكه تصرف فضولي فبطل وعتقه عليه عند اليسار سراية تصرف شرعي، فافهم حقيقة المقام يظهر لك سره ولا تغتر بقول المؤلف لا تظهر له فائدة هنا كيف وعلى الأول بقول عبارته صحيحة كلها لا خلل فيها بخلاف الثاني" انتهى.
(قوله: ومنها: لو قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق على نصف صداقك، إما أن يقول الذي تملكيه الآن، أو الذي أملكه، أو يطلق فإن أطلق، ففيها قولان: الحصر والإشاعة، والأصح قول الحصر، فعلى هذا يصح في نصفها ويقع الطلاق ويرجع أي - الزوج - في جميع الصداق النصف بالطلاق أي - قبل الدخول - والنصف بالخلع، وإن قلنا بالإشاعة وهو مقابل الأصح رجع له [النصف](١) وهو قد خالعها على شيء يملكه وشيء لا يملكه فرجع إلی مهر المثل)(٢) انتھی.
فالذي ترجع به في هذه الصورة نصف مهر المثل مضافاً إلى نصف نصيبها من الصداق صرح بذلك في ((الروضة))(٣).
(قوله: ومنها: إذا قال: قارضتك على أن نصف الربح لك، صحّ في الأصح، أو [لا؟](٤) لم يصح، [في الأصح)(٥) فلو قال: خذ المال قراضاً بالنصف وأطلق، فكلام سليم في المجرد
وفي المخطوط (بالنصف) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) - وبه يستقيم الكلام.
((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٥٢/٢، و(تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ٧/ ٤٥٩، و(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ٣٩٤/٦، و((حاشية الجمل)»: ٠٢٩٣/٤
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٢٠/٧.
غير موجودة في المخطوط وأثبتها من الأصل - ((المنثور)) - وبها يستقيم الكلام.
غير موجودة في المخطوط وأثبتها من الأصل - ((المنثور)) - وبها يستقيم الكلام.
Dipindai dengan CamScanner
216