192

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

البلقيني ما نصه: إدخال هذا الفرع فيما نزلوه على الفرع قطعاً مردود فإن الخلاف شهير في ((الشرح)) و((الروضة)) وغيرهما قولان على طريقة أو قول مخرَّج بل ربما قطع قاطعون بالإشاعة انتهى.(١)

قلت: لم أجد في ((الروضة)) خلافا في المسألة المذكورة في باب الوصية.

(قوله: ومنها عبد مشترك بين مالكين، وَكَّل أحدهما صاحبه في عتق نصيبه، فقال: نصفك حر ولم يرد (نصيبه)(٢) ولا نصيب (شريكه)، بل أطلق فعلى أي النصفين يحمل؟ وجهان، قال النووي: (لعل)(٣) أقواهما الحمل على المملوك لا الموكل فيه، قلت: وقد يوجه بأن (تصرفه)(٤) فيما هو ملكه أتم فكان الحمل عليه أنسب)(٥) انتهى.

فيه أمران: أحدهما: أن قوله نصفك مع الإطلاق ووجود الكاف قد يشعر بالحمل على خطاب الشريك بالعتق وليس بمراد فكان ينبغي أن يقول كما في ((الروضة)) فقال الوكيل للعبد نصفك حر.

الثاني: ما نسبه للنووي كما هو فيها لكنه عبر بالأصل بدل الأقوى فقد قال في ((الروضة)) في باب العتق: "وكَّل شريكه في عتق نصيبه، فقال الوكيل للعبد نصفك حر فإن قال أردت نصيبي قُوِّم عليه نصيب شريكه وإن قال أردت نصيب شريكي قوِّم على الثاني نصيب الوكيل وإن أطلق فعلى أيهما يحمل؟ وجهان حكاهما في ((الشامل))، قال النووي: قلت: لعل الأصح حمله على نصيب الوكيل والله أعلم".(٦)

  1. ((التدريب في الفقه الشافعي))؛ البلقيني: ٣٧٣/٢ - ٣٧٣.

  2. غير موجودة في المخطوط وأثبتها من الأصل - ((المنثور)) - فبإثباته يستقيم الكلام.

  3. غير موجودة في المخطوط وأثبتها من الأصل - ((المنثور)) - فبإثباته يستقيم الكلام.

  4. وفي المخطوط (يصرفه) والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.

  5. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢/ ٥١.

  6. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٣١/١٢.

Dipindai dengan CamScanner

214