Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
المذهب) ظاهر إطلاقه أنه يكفيه نية استباحة الصلاة سواءً قصد الفرض أو النفل أو أطلق، وليس كذلك بل حكم نية دائم الحدث حكم نية المتيمم حرفاً بحرف، وهو أنه: إن نوى استباحة الفرض استباحه وإلا فلا على المذهب كما ذكره الرافعي في كتاب الوضوء، وأغفلته («الروضة»)(١) وهي مسألة مهمة(٢).
(قوله: من قاعدة: الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء)(٣)
(وأما ثياب الحر البالغ وما في يده من المال فلا تدخل في ضمان الغاصب؛ لأنها في يد الحر حقيقة فإن كان صغيراً أو مجنوناً [فوجهان](٤) كذلك في الأصح)(٥) كذا في خط
= القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٤٣/٢.
(١) قلت: هذه المسألة مذكورة في ((الروضة)) ولم يغفلها النووي كما ذكر صاحب ((الحاشية)). فقد قال النووي: "أما وضوء الضرورة؛ فهو وضوء المستحاضة، وسلس البول ونحوهما ممن به حدث دائم، والأفضل: أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، وفي الواجب أوجه. الصحيح: أنه يجب نية الاستباحة دون رفع الحدث. والثاني: يجب الجمع بينهما. والثالث: يجوز الاقتصار على أيهما شاءت. ثم إن نوت فريضة واحدة، صح قطعا؛ لأنه مقتضى طهارتها. وإن نوت نافلة معينة ونوت غيرها، فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في غيرها". «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: ٤٩/١.
(٢) قال الرافعي: "لو اقتصرت المستحاضة على نية رفع الحدث فهل يصح وضوءها؟ فيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه لا يصح لأن حدثها لا يرتفع بالوضوء وكيف يرتفع ومنه ما يقارن وضوءها ويتأخر عنه؛ والثاني: يصح لأن رفع الحدث يتضمن استباحة الصلاة فقصد رفع الحدث يؤثر بمتضمنه وإن لم يؤثر بخصوصه ولو اقتصرت على نية الاستباحة فوجهان أصحهما أنه يصح وضوءها كما يصح التيمم بهذه النية، والثاني لا يصح يحكي ذلك عن أبي بكر الفارسى والخضرى لأن لها أحداثا سابقة وأخرى لاحقة فتنوى الرفع لما تقدم والاستباحة لما تأخر وإن جمعت بينهما فهو الغاية". ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٣٣٢/١ - ٣٣٣
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤٣/٢، و(الأشباه والنظائر))؛ السبكي: ٣٥٢/١، ((الأشباه والنظائر)! للسيوطي: صـ ١٢٤، ((الأشباه والنظائر))؛ لابن نجيم الحنفي: صـ ١١١، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة)؛ للزحيلي: ٧٠٩/٢.
(٤) هذه الكلمة زيادة غير موجودة في الأصل المطبوع والنسخة التي طبع عليها فهي موافقة لما قاله العبادي من أن الصواب حذف (فوجهان) ولكنها موجودة في النسخة (ب) والنسخة (د) وهما اللتان قابل عليهما المحقق د. يحيى فائق نسخته ((الأم)».
(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية) للزركشي: ٤٥/٢، و((مغني المحتاج للشربيني)»: ٣/ ٣٥٤، ((نهاية المطلب في دراية.
210