Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: وقال الروياني: قيل تجب الطهارة عند دخول وقت الصلاة) إلى أن قال: (فإن عبادات الأبدان لا يجوز تقديمها مقصودة على وقت دخولها)(١) هذا تعليل وجوب الطهارة بدخول وقت الصلاة.
(قوله: ويختص الحدث الدائم بستة شروط)(٢) إلى أن قال: (ونية الاستباحة على
= (الأول). تنقسم إلى ضربين. ما يجب لله، وما يجب للآدمي. والذي للآدمي ضربان:
(أحدهما): ما يجب لحفظ النفوس وهو القصاص.
(وثانيهما): للأعراض وهو حد القذف فإنه عندنا حق للآدمي ولهذا يورث عنه ولو قال لغيره اقذفني فقذفه لم يجب الحد.
والذي لله تعالى ثلاثة:
(أحدها): يجب لحفظ (الأنساب) وهو حد الزنى واللواط.
(ثانيها): لحفظ الأموال وهو السرقة وقطع الطريق وإن (اختلف) هل يغلب فيه معنى القصاص أو الحد ورجحوا الأول لكن قالوا لو عفا الولي على مال وجب المال (ويسقط) القصاص ويقتل حداً.
(والثالث): ما يجب لحفظ العقول والأموال وهو حد الخمر فإنها حرمت (حفظا) للعقول وصيانة للأمر والنهي عما يشغلهما فإنهما لا يدركان إلا بوجود العقل حتى حرم أبو حنيفة (- هند -) التواجد وتعاطي أسبابه من المطربات والمسموعات الملهيات نقله (الشيخ علاء الدين بن العطار) في كتاب أحكام النساء قال ويجب (أن يفرق) بين الأمر الحامل على الحضور والغيبة (عما) ذكرنا سواء كان يلائم النفس (أو لا يلائمها) مما تحصل معه الغيبة المستغرقة (مطلقا) قال وهذا المعنى لا أعلم أحدا من العلماء يخالف فيه.
(الثاني) أنها لا تسقط بالتوبة إلا في أربع صور (سبقت في فصل التوبة).
(الثالث): أنها تسقط بالشبهة وتحقيقها يأتي في حرف الشين.
(الرابع): في سقوطها بالرجوع إن (كانت) محض حق الله تعالى كالزنا، والشرب سقط قطعا. وإن كانت محض حق الآدمي كالقذف لم يسقط قطعا وإن اشتمل على النوعين كالسرقة فلا يقبل في رجوعه عن الغرم وفي ((قبول) وجوعه في سقوط القطع قولان، ووجه المنع أن حق الله (تعالى) في القطع (ثبت) تبعا لحق الآدمي.
(الخامس): حيث انتفى الحد في الوطء ثبت المهر إلا في وطء السفيه بغير إذن (الولي) فلا حد ولا مهر.
(١) (بحر المذهب))؛ للرويان: ٩٢/١، ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٤٢/٢.
(٢) قلت: والسنة الشروط لدائم الحدث هي: ١) الشّد، ٢) وَالتّعْصيب، ٣) وَالْوُضُوء لِكُل فَرِيضَةٍ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، ٤، وتَحْدِيدِ الْعِصَابَة لِكُلَ فَرِيضَةٍ، ٥) وَنِيَّةَ الإِسْتِبَاحَةِ عَلَى الَّذَهَبِ، ٦) وَالْمبادرة إلى الصَّلَاةِ فِي الْأَصَحُ. (المنثور في
209