184

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

وإذا قال شريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر، فلا يعتق العبد ما لم يموتا جميعاً.

إما على الترتيب وإما معاً، وهو بين الموتين للورثة فلهم التصرف فيه بما لا يزيل الملك كالاستخدام والإجارة، وليس لهم بيعه؛ لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك الآخر.

وقيل: لهم بيعه لأن (١) (أحد شرطي العتق لم يوجد).

وإذا اشترى دابة وأنعلها ثم اطلع على عيب بها، وكان قلع النعل يؤدي إلى تعييب الدابة فردَّها المشتري، وترك النعل للبائع فإنه يجبر على قبوله، وليس للمشتري طلب قيمة النعل، ثم الأشبه أن النعل لو سقط يكون للمشتري فيمتنع بيعه على المشتري كمسكن لعبده كما تقدم(٢).

وإذا أعار ([أرضاً)(٣) للدفن فإنه لا يرجع فيها قبل أن يبلى الميت لما فيه من هتك حرمة الميت بالنبش، ولو أراد بيع تلك البقعة لم يجز لجهالة مدة البقاء(٤).

وإذا فعل الغاصب بالمغصوب ما يقتضي (انتقاله إليه كما لو خالطه](٥) بما لا يتميز،

  1. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من ((المهمات))؛ للإسنوي: ٤٢٨/٥ - ٤٢٩، و((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤٥٩، (القواعد))؛ لابن رجب: صـ ٢٥٨، ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ١١٠/١٨ - ١١١، («الوسيط في المذهب»؛ للغزالي: ٧/ ٤٩٥، ((البيان))؛ للعمراني: ٣٩١/٨، ((المجموع شرح المهذب)؟ للنووي: ١٦ /٠١٥

  2. ((المهمات))؛ للإسنوي: ٤٢٩/٥.

  3. وفي المخطوط ((أيضاً) والصواب ما أثبته من ((المهمات))؛ للإسنوي.

  4. ((المهمات))؛ للإسنوي: ٤٢٩/٥.

  5. وفي المخطوط حصل خطأ في النسخ وكلام غير مفهوم والصواب ما أثبته من ((المهمات))؛ للإسنوي.

Dipindai dengan CamScanner

206