Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
المالك ببيع أو غيره ففي صحته أوجه: أصحها عند الجمهور كما قاله الشيخان: لا يصح.
(قوله الرابع عشر) أي النوع الرابع عشر (إذا قصر ثوباً أو خاطه بأجرة)(١).
(وقوله: الخامس عشر): إذا استؤجر على صبغ ثوب امتنع على مالكه بيعه قبل [القبض](٢)، صرَّح به الرافعي بالبيع في الكلام على البيع قبل القبض؛ لأن الأجير يستحق العمل بهما استقر به الأجرة، تابعه عليه النووي والنوعان بين واحد فتأمله، وهو الحجر على المؤجر بالعين التي أستأجر شخصاً على العمل فيها فتأمله)(٣).
(قوله: السادس عشر): إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وأقبض ثمنه، فإن له حبسه إلى استرداد ثمنه على قول، فيمتنع على هذا، على مالكه التصرف فيه قبل رد الثمن)(٤).
قلت: وكذا في فسخ ما اشتراه بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن، ويحجر على البائع في بيعه والحالة هذه كما ذكر الرافعي في الكلام على المبيع قبل القبض نقلاً عن [((التتمة))](٥) والله أعلم.
(قوله: الثامن عشر): إذا ركب العبد المأذون الديون فإنه يمتنع على السيد التصرف فيه بغير إذن الغرماء)(٦).
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣١/٢.
(٢) وفي المخطوط (الصبغ) والصواب ما أثبته.
(٣) هذه العبارة غير موجودة في الأصل - المنثور - عند قوله الخامس عشر وإنما هي بمعناها. قال الزركشي: الخامس عشر - : "إذا اشترى شيئا شراءاً فاسداً وأقبض ثمنه، فإن له حبسه إلى استرداد ثمنه على قول فيمتنع على هذا، على مالكه التصرف (فيه) قبل رد الثمن". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣١/٢ - ٣٢.
(٤) وفي الأصل - المنثور - هذه العبارة بعد قوله: الخامس عشر. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣١/٢ - ٣٢.
(٥) وفي المخطوط ((اليتيمة)) وهو خطأ والصواب ما أثبته كما سبق بيانه.
(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢/٢.
Dipindai dengan CamScanner
204