Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
فيه أمران: أحدهما: أن في كلامه حذفاً بعد قوله زال الحجر، تقديره بغير حاكم أي - زال الحجر بغير حاكم - بلا خلاف.
الثاني: ما أطلقه من الخلاف صحح في (الروضة) الثاني منه وعبارتها: "فإن قلنا يبقى ملكه منع من التصرف نظراً لأهل الفيء، وهل يصير بنفس الردة محجوراً عليه أم لابد من ضرب القاضي؟ وجهان: ويقال قولان: أصحهما الثاني: ومن قطع به، وخص الخلاف [بقولنا) (١): ملكه موقوف ثم على الوجهين كحجر السفيه؛ لأنه أشد من تضييع المال أم كحجر الفلس؛ لأنه صيانة حق غيره؟ وجهان: أصحهما الثاني: وإن قلنا لابد من ضرب القاضي ولم يضرب نفذت تصرفاته". (٢)
(قوله: السادس: الحجر للغريب)(٣)
قلت: معناه: أن يشتري من ماله حاضر سلعة بثمن معلوم، ويمتنع من أدائه بحجر الحاكم عليه في جميع أمواله حتى يؤدي الثمن إذا كان البائع قد سلم المبيع، وكذلك المستأجر إذا سلم الأجرة إلى المؤجر وانتفع من تسليم العين المؤجرة يحجر عليه في أمواله كذلك والله أعلم.
(قوله: الثاني عشر: الحجر على الشريك في حصته قبل أخذ قيمتها إذا أعتق شريكه حصته وقلنا يتوقف العتق على أداء القيمة)(٤) أي - وهو رأي مرجوح - فإذا تصرف
(١) وفي المخطوط (بقوله) والصواب ما أثبته من ((الروضة)).
(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»؛ للنووي: ٧٩/١٠ - ٨٠.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٠/٢.
قال الإسنوي: "الحجر الغريب: وهو الحجر على المشتري في السلعة، وجميع ماله إلى أن يحضر الثمن وكذلك المستأجر". «المهمات)»: ٤٢٦/٥.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣١/٢.
203