Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
أرسل الخلاف والأصح في الروضة كأصلها: أنها يحتاج إلى فك الحاكم لحجر السفه(١).
(قوله: الرابع: ما ثبت بغير حاكم وهل ينفك بحاكم؟ على وجهين: وهو الصبي يبلغ رشيداً هل يزول الحجر عنه ومن له عليه ولاية من أب أو حاكم؟ وجهان: قال في ((البحر): وقيل أنهم ستة)(٢) فيه أمور: أحدها: (قوله ينفك)، صوابه يفك، الثاني: قوله : - (يعني من له عليه ولاية) - كذا في خط المصنف وفي النسخ، وصوابه (بفقد من له عليه](٣)، الثالث: أرسل الخلاف والأصح أنه يزول الحجر عنه ببلوغه رشيداً من غير فك حاكم.
(الرابع: قوله: قال في ((البحر)): وقيل أنهم ستة) لم أفهم له معنى(٤).
(قوله: السادس: المرتد هل يصير محجور عليه بنفس الردة أو لابد من حجر الحاكم؟ قولان: حكاهما أبو حامد في الجامع(٥)، وإذا أسلم زال الحجر بلا خلاف)(٦) انتهى.
(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٤/ ١٤٧.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٩/٢.
(٣) وفي المخطوط: (فقد له عليه) والصواب ما أثبته.
(٤) قال النووي: "إن بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين، أو المال، بقي محجورا عليه، ولم يدفع إليه المال. وفي ((التتمة)) وجه، أنه إن بلغ مصلحا لماله، دفع إليه وصح تصرفه فيه، وإن كان فاسقا. وإن بلغ مفسدا لماله، منع منه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، وهذا الوجه شاذ ضعيف، والصواب ما تقدم وعليه التفريع، فيستدام الحجر عليه، ويتصرف في ماله من كان يتصرف قبل بلوغه. وإن بلغ رشيدا، دفع إليه ماله. وهل ينفك الحجر بنفس البلوغ والرشد؟ أم يحتاج إلى فك؟ وجهان. أصحهما: الأول لأنه لم يثبت بالحاكم، فلم يتوقف عليه، كحجر المجنون، يزول بنفس الإفاقة". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ١٨١/٤ - ١٨٢.
(٥) المراد به ((الجامع في المذهب» قال النووي عنه: "إنه من أنفس الكتب". وقال المطوعي: "وكتابه الموسوم بالجامع أمدح له من كل لسان ناطق لإحاطته بالفروع والأصول، وإتيانه على النصوص والوجوه فهو لإصحابنا عمدة من العمد ومرجع في المشكلات والعقد"، ومؤلفه أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المرورُّ وذي ويقال المّوذي المتوفى سنة (٣٦٢ هـ) قال النووي:"ويعرف بالقاضي أبي حامد بخلاف الإسفراييني فإنه يعرف بالشيخ كما سبق" (تهذيب الأسماء واللغات): ٤٩٧/٢ - ٤٩٦، ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ١٢/٣ - ٠١٣ ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ١٣٧/٢ - ٠١٣٨
(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٩/٢.
Dipindai dengan CamScanner
202