Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: السادس: الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات).(٢)
إلى أن قال: "ومن فروعها بنص المصنف، بعد نحو ثلاثة أسطر ووجدت في بعض النسخ في البياض ما نصه: "لو فعل في صلاته غيرها ناسياً كأن زاد ركوعاً أو قياماً أو سجوداً لا تبطل، ولا شك أن الجاهل إذا قرب عهده بالإسلام يعذر والجاهل بتحريم قليل الأكل بالصلاة كالناسي لا تبطل صلاته بلا خلاف "(٣)."
وكذا لا تبطل صلاة من تكلم ناسياً(٤)، ولو عاد من نسي التشهد الأول بعد
لم يعنون لها العبادي صاحب الحاشية بحرف الجيم وهي تندرج تحت حرف الجيم في الأصل.
«المنثور في القواعد الفقهية»: ١٩/٢، و«الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول»؛ للمناوي: صـ ٢٢٧.
قال النووي: "ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى وإلا فتبطل بكثيره لا قليله والكثرة بالعرف فخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح وتبطل بقليل الأكل قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح" «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»: صـ ٣٢. و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج»؛ لابن حجر الهيتمي: ١٥٠/٢، و«مغني المحتاج»؟ للشربيني: ٤١٧/١، «غاية البيان؛ شرح زبد ابن رسلان»؛ للرملي: صـ ١٠٣.
قال الماوردي: "وإذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وإن تكلم ناسيا لها بنى ما لم يتطاول الكلام وسجد للسهو قبل السلام". «الإقناع»: ٤٥/١، «فتح العزيز بشرح الوجيز»؛ الرافعي: ٢١٥/٣، «المجموع شرح المهذب»؟ للنووي: ٨٠/٤، «روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ١/ ٢٩٠، «أسنى المطالب في شرح روض
195