Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
بشيء إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصده - أي المدلول إلى اللفظ -، قال: وكثيراً ما يخالع الجُمَّال من الذين لا يعرفون مدلول اللفظ للخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة.(١)
(وفيما قاله نظر فقد قالوا فيما لو قال زنأت بالهمز في الجبل أنه كناية لأنه ظاهر في الصعود سواءً كان قائله عامياً أو غيره)(٢). انتهى
(قلت): ويؤيد فيما وجه به المصنف النظر في كلام ابن عبدالسلام.
قال في ((التكملة)): "إن الماوردي وغيره حكى عن أبي سلمة أن زنات بالهمز في الجبل صريح في العامي الذي لا يعرف اللغة دون غيره، ثم قال وهو قياس ما صححوه" انتهى من ((الحاشية)).
(قوله): وإن في نسخة (ولو قال: علمت الحد ولكن ظننت أن ذلك القدر لا يسكر حُدَّ ولزمه قضاء الصلوات الفائتة في السكر).(٣) انتهى
(قلت): فإن كان غير معتقد بالسكر ألحِق بالمجنون فلا قضاء عليه، والله أعلم.
= السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، المتوفى: (٦٦٠هـ) .
(١) ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام))؛ العز بن عبدالسلام: ١٢١/٢.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤/٢.
(٣) العبارة كاملة كالتالي: "ومنها، لو جهل تحريم الخمر عذر، ولم يحد، فلو قال علمت التحريم وجهلت الحد حد وإن قال علمت الحد، ولكن فظننت أن ذلك القدر لا يسكر حد ولزمه قضاء الصلوات الفائتة في السكر". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٥/٢، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٧٠/١٠.
191