Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
لأنه من سنَّة النكاح، والجديد إن شاء ذكره وإن شاء تركه؛ لأنه لا فائدة في ذكره، قالا: وهذا أصح قالا: وحكى أصحاب أبي حنيفة أنه يجب ذكره ويسقط لئلا يخلو النكاح من مهر، قال: وليس بصحيح إذ لو وجب المهر لوجب للسيد على عبده ابتداءً وهنا لا يجوز انتهى(١)
وقال في المهمات بعد حكاية كلام الشيخين وذكرهما للوجهين مرسلين حكاية عن الشيخ أبي علي: "هل يقول وجب المهر لحرية النكاح ثم يسقط أم لم يجب أصلا؟ فيه وجهان: الأصح عدم الوجوب، وصححه في النهاية، والحاوي، وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير".(٢) انتهى
والعجب من الولي العراقي، كيف نقل عن شيخه الإسنوي كلامه في التنقيح ولم يتعرض لما في المهمات مع أن ذلك بين عينيه.
تنبيه: على الرافعي مؤاخذة في تمثيله العبد الصغير إذ لا يصح إلا على المرجوح، وهو أن له إجباره على النكاح فليتأمل.
(قوله: ومن فوائد الخلاف: أنه لو أعتقها السيد) أي - الأمة التي زوجها من عبده - (قبل الدخول فإن قلنا لم يجب شيء أصلاً وجب بالدخول؛ لأنه خارج عن ملك السيد، وإن قلنا وجب ثم سقط لم یجب الدخول لأنه کالمستوفى).(٣) انتهى
(١) وفي فتح العزيز بشرح الوجيز؛ الرافعي: ٢١/٨ أن الجديد أنه لا يستحب.
(٢) الحاوي الصغير؛ لنجم الدين القزويني: صـ ٤٧٩.
وهو لعبد الغفار بن عبدالكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي الشَّيْخِ الإِمام نجم الدّين المتوفى سنة (٦٦٥ هـ) ومن مصنفاته: الحاوي الصغير؛ لنجم الدين القزويني، واللباب وَشَرحَ اللََّابِ المُسَمّى بـالعجاب وَله كتاب في الحساب كَانَ أحد الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ لَهُ الْيَدِ العُّولىِ فِي الْفِقْه والحساب وَحسن الإِخْتِصَارِ. طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي: ٢٧٧/٨.
(٣) المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٣٢٢/١.
Dipindai dengan CamScanner
189