165

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

التصريح بأنه تصح الرجعة وإن مضت على ذلك سنون كثيرة، هذا هو المذهب، هذا لفظه كما سبق.(١)

وقال الأذرعي في ((القوت)): "ووقع في ((المحرر))(٢) قالوا: وليس له الرجعة لا في الأقراء ولا في الأشهر وإن لم يحكم بانقضاء العدة، وأخذ هذا من تصريحه في ((شرحه الصغير)) بنقل ذلك عن الأئمة، وأصل هذا أنه حكى في ((شرحه الكبير)) أن البغوي قال في ((فتاويه)): "الذي عنده أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء والأشهر، وإن لم تنقضي العدة بسبب المعاشرة، أخذاً بالاحتياط من الجانبين كما لو وطء الرجعية بعد مضي قرء من وقت الطلاق بثلاثة أقراء من وقت الوطء، ولا تجوز الرجعة بالقرء الثالث منها"(٣).

قال الرافعي: "في ((فتاوى القفال)) ما يوافق ذلك، وتبعه في ((الروضة))(٤)، ونسب ابن الرفعة(٥) ذلك للبغوي، والقفال، و((حلية الروياني)) وهو ملخص ذلك من كلام الرافعي، إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي في ((فتاوى البغوي)) لفظه: "إذا كان يعاشر زوجته معاشرة الأزواج، قال أصحابنا: لا يحكم بانقضاء العدة وإن مضت لها أقراء وله الرجعة قال والذي عندي"(٦) وذكر ما نقله الرافعي عنه، كذا رأيته فيما لا أحصي من النسخ في ((الفتاوى)) في أزمان متفرقة، وكذا سبق عن تعليقه أن المذهب له الرجعة

  1. (أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٣٩٨/٣، و(الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )؟ لزكريا الأنصاري: ٣٦٠/٤، و((حاشية الجمل على شرح المنهج»: ٤/ ٤٥٤.

  2. "المحور" الرافعي: صـ ٣٤٤.

  3. ((فتاوى البغوي)): صـ ١٣٤٥ مسألة رقم (٦٦٣).

  4. «روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٣٧١/٦.

  5. ((كفاية النبيه شرح التنبيه)» لابن الرفعة: ١٤ / ١٩٢ - ١٩٣.

  6. ((فتاوى البغوي): صـ ١٣٤٥ مسألة رقم (٦٦٣).

186