Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: ونظيره إذا أدخل رجله الخف وأحدث قبل وصول القدم إلى مستقرها لا يجوز المسح).(٢)
عبارة (الروضة)): "إذا أدخل الرجل قدم الخف، أو مسح بشرطه ثم أزال القدم من شعرها، ولم يظهر من محل الفرض شيء، ففي الصورتين ثلاثة أوجه: الصحيح جواز المسح في الثانية ومنعه في الأولى، والثاني يجوز فيهما، والثالث لا يجوز فيهما، وهي أوضح من عبارة المصنف وفيها زيادة عليها".(٣)
(وقوله: لو أتفق المتراهنان) - أي الراهن والمرتهن - في البيع والرجوع أي وعلى الرجوع في الأذن (وقال الراهن تصرفت قبل الرجوع فالقول قول المرتهن في الأصح)(٤) عند الأكثرين.
(قوله: ولو طلَّق زوجته ثم عاشرها، ومضت ثلاثة أقراء، انقضت عدَّتها في الطلاق البائن دون الرجعي على أشبه الأوجه، قال القفال والبغوي: ولا رجعة له بعد مضي الأقراء وإن حكمنا بأن العدَّة لم تنقضي لها، أخذاً بالإحتياط من الجانبين)(٥) المعروف المنقول من المذهب أن له الرجعة ما بقيت المعاشرة لبقاء العدَّة، ولا يلحقها الطلاق بالأشهر في دوام المعاشرة أم لا، هذا ما اقتضاه كلام الأئمة تصريحاً وتلويحاً، وسبق عن تعليق البغوي
(١) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)).
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣٢/١، و(الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٧٠.
(٣) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٢٤/١.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣١/١، وقال الزركشي: "ومنشأ الخلاف تقابل الأصلين، فإن الأصل عدم الرجوع ورجح البغوي السابق للدعوى".
(٥) («المنثور في القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: ٣٣٣/١، و((فتاوى البغوي)): صـ ٣٤٥؛ مسألة رقم (٦٦٣)، و((فتاوى التفّال»: صـ ٢٦٠.
Dipindai dengan CamScanner
183