Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
الغالب رخصة إلى آخره" كذا في خط المصنف وفي النسخ.
(قوله: من قاعدة: تعارض الأصلين).(١)
(يخرج منه قولان في كل صورة، ولو رمى بحصاة وشك أن حصولها في المرمى بالاستنان أو بحركة المحمل فهل يحسب؟ وجهان: بناءً على تقابل الأصلين قاله في [المهذب](٢)(٣)
= أبي سعيد بن الأستاذ أبي القاسم روى عنه الشمعاني وابنه أبو المظفر عبد الرحيم بن الشمعاني والحافظ ابن عساكر والمؤيد بن محَمَّد الطومي وآخرون، مولده في العشرين من جمادى الأولى سنة ٤٦٠هـ) وَكَانَ أَسْند من بَقِي بخراسان في زمانه، توفي في ثالث عشر شوال سنة (٥٤٦هـ). (طبقات الشافعية الكبرى)؛ للسبكي: ٣٢٩/٧.
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣٠/١ وداجزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير؛ ناصر الغامدي - جامعة أم القرى؛ للقرافي: ٥٢١/٢، و(الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٦٨
(٢) وفي المخطوط (التهذيب) والصواب ما أثبته وهو في نسخة من الأصل المطبوع فالمسألة بنصها في ((المجموع شرح المهذب))، فقد قال النووي في ((المجموع شرح المهذب)): "قال أصحابنا: ويشترط قصد المرمى فلو رمى في الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزء بلا خلاف لما ذكره المصنف قال أصحابنا ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو رماه فوقع في المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزاء؛ لأنه وجد الرمي إلى المرمى وحصوله فيه، ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق أو علق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى أجزأنه بلا خلاف لما ذكره المصنف من حصوها في المرمى بفعله من غير معاونة فلو حرك صاحب المحمل محمله أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها بلا خلاف؛ لأنها لم تحصل في المرمى بمجرد فعله، ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان حكاهما البندنيجي (أصحهما) لا يجزئه وهو مقتضى كلام الأصحاب، ولو وقعت على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى فوجهان ((أصحهما) لا يجزئه لاحتمال تأثرها به ولو وقعت في غير المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح فوجهان (أصحهما) يجزئه لحصوله في المرمى لا يفعل غيره وممن صححه المحاملي في ((المجموع)) والبغوي والرافعي وغيرهم": ٨/ ١٧٣ - ١٧٤.
● وأما ما في ((التهذيب)))؛ للبغوي: ٢٦٧/٣: "وأما الرمي فهو رمي سبعين حصاة سبعة يوم النحر إلى جمرة العقبة وإحدى وعشرون في كل يوم من أيام التشريق إلى ثلاث جمرات ووقته في أيام التشريق ... "الخ.
(٣) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣٠/١.
181