Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: ومنها: لو شك في صلاة يوم من الأيام [الماضية] (١) هل صلَّاها أم لا؟ قال الروباني: إن كان مع بعد الزمان لم يُعد لأن الإنسان لا يقدر على ضبط ما وقع منه في الماضي (٢) ويغيب كذا في خط المصنف وفي النسخ وفي نسخة (ويعسر عليه تذكره، وإن كان مع قرب الزمان، كمن شك في آخر الأسبوع في صلاة يوم من أوله وجبت الإعادة، إلى آخر المسألة.
قلت: يخالف ما في ((شرح المهذب)): "لو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه أم لا؟ لم يلزمه قضاءها، فلو قضاها ثم تبين أنها كانت عليه لم تجزئه بلا خلاف والله أعلم". (٣)
(قوله: ومنها: لو جرح صيداً (حرمياً)(٤) فغاب، ثم وجده ميتاً ولم يدر أنه مات بجراحته أو بسبب آخر، فالواجب جزاء كامل أو ضمان الجرح فقط؟ كما لو علم أنه بسبب آخر، [ففيه) (٥) قولان: قال في ((الروضة)): قلت: (أظهرهما الثاني) (٦) وهو مشكل لأنه وجد سبب تمكن إحالة الموت عليه وهو الجرح (٧). (٨)
قلت: لا إشكال؛ لأن الجرح أحق (بالثاني)(٩) قال القشيري(١٠): "تقديم الأصل على
ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) - وبه يستقيم الكلام.
(بحر المذهب))؛ للروباني: ٢٧٩/٣، و(المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢٦/١، ((الفروق))؛ للقرافي: ١٧١/٤، و((حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع)): ٣٩٠/٢.
((المجموع شرح المهذب)))؛ النووي: ٣٣١/١.
ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) - وبه يستقيم الكلام.
ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) - وبه يستقيم الكلام.
وفي المخطوط وفي الأصل المطبوع في: ٣٢٧/١ كلمة (أصحهما) وفي الأصل المطبوع في: ١ / ١٧٤ (أظهرهما الثاني) وهو ما أثبته وهو موافق لما في ((روضة الطالبين)؛ للنووي. وفرق بين العبارتين فالتعبير بالأظهر أو الظاهر إنما هو من القولين أو الأقوال، والتعبير بالأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، والصواب ما أثبته موافقاً في ذلك ((الروضة).
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢٧/١.
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٦٢/٣، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٤٣٥/٧.
وفي النخطوط (الثاني) بدون الباء والصواب ما أثبته (بالثاني) أي - الضمان -.
هبة الرَّحمن بن عبد الواحد بن عبد الْكَرِيم بن هوازن ابْن مُحمَّد بن عبد الملك الْقشري الشافعي أبو الأسعد بن الشَّيخ =
Dipindai dengan CamScanner
180