154

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

(قوله: من قاعدة: التزاحم على الحقوق: لا يقدم أحد على أحد إلا بمرجح، فإذا مات اثنان أحدهما قبل الآخر وهناك ماء يكفي الآخر فالأول أولى [به لأن غسله وجب عند موته فلا يتغير حكمه بموت الآخر بعده](١) إلا إذا وجد عند موته حكاه الروباني عن والده ولو كان وجود الماء بعد موتهما لم يقدم الأول منهما بل الرجوع إلى معرفة أفضلهما وأورعهما فيقدم فإن تساويا يخير).(٢)

كذا في النسخ يخير وصوابه أقرع فقد قال الشيخان: "وإن ماتا معاً أو واحد لما بعد موتهما فأفضلهما أولى فإن استويا أقرع بينهما".(٣)

قال في ((المهمات)): "والقياس أن تلحق بذلك ما إذا لم يعلم المعية أو علم الترتيب أو جهل السابق أو نسي، والأقرب اعتبار الأفضلية بغلبة الظن لكونه أقرب إلى الرحمة، فلا يقدم بالحرية والنسب كما ذكروه، (في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام قال ويتجه تقديم الصبي على البالغ وفي التقديم بالأبوة على البنوة وبالذكورة على الأنوثة نظر والظاهر عدمه)(٤).(٥)

وسميتها ((عقد الجمان في عقد الضمان)) وتضمنت مسائل منها منقولة كما هي، ومنها حررتها بفكري وأحببت أن أجرد تلك المسائل هنا مختصرة غير منسوبة لتستفاد وسميتها (نشر الجمان)) والله المسئول أن يوفقنا لما يرضيه بمحمد وآله. وهي الآن تحت الطباعة أو طبعت ولكن لم أقف عليها.

(١) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط ولعله سقط وأثبته من الأصل - المنثور - وبإثباته يستقيم الكلام.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)) للزركشي: ٢٩٤/١ - ٢٩٥، و(الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٣٤٠، و (الأشباه والنظائر))؛ لابن نجيم الحنفي: صـ ٣١٣.

(٣) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٤٨/٢، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١/ ١٠١.

(٤) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط والعبارة التي في المخطوط هي: "ولو تعاقب سببا هلاك في بان غير ثم تحجر ثم نبض في الأصل بعده" ولا يستقيم الكلام بها فلعله تداخل الكلام بعضه ببعض على الناسخ، وما أثبته من ((أسنى المطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٧٩/١ هو الذي به يستقيم الكلام.

(٥) هذه المسألة لم أجدها في ((المهمات))؛ للإستوي ولكن وجدتُ مسائل أخرى فليراجع: ٣/ ٥٠٠ - ٥٠٥، والمسألة موجودة بنصَّها في (أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٧٩/١.

173