Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: السابعة: تحية المسجد بالخطبة بالنسبة للخطيب يوم الجمعة قاله النووي وتكون التحية هنا بالخطبة كما كانت بالمسجد الحرام بالطواف) (١) تقدم قريباً في كلامه أنه تحية البيت لا المسجد وتقدم ما فيه.(٢)
(قوله: من قاعدة: التحريم يتعدد وتتعدد أسبابه، وكذلك الحائض المستبرئة). كذا في خط المصنف وفي النسخ (وفي المستبرئة محرمة من جهة حق البائع، وضعف الملك، ومن جهة وجوب الاستبراء، فإذا ارتفع التحريم المستند لضعف الملك ولحق البائع بقي التحريم بسبب الاستبراء، وإذا ارتفع إحدى الحرمتين وجب ثبوت الحلّ الآن للحرمة المرتفعة وإلا ارتفع النقيضان، وبهذا يندفع اعتراض من توهم التناقض في قول الرافعي في باب الاستبراء: أن وقوع الحيض في زمن الخيار المشروط لا يكفي؛ لأن الملك غير لازم، وقوله في باب الخيار: أنه إذا اشتراها بشرط الخيار له أنه يحل له الوطء إن جعلنا الملك له) (٣) إلى آخر ما ذكر.
قلت: المعترض الذي أشار إليه المصنف هو البارزي(٤) - عطر - فإنه استشكل
= لزكريا الأنصاري: ٤٧٦/١، ((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٤٢٤/٢، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ٢٧٦/٣.
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤٨/١.
(٢) قال النووي: "قال المتولي يستحب للخطيب أن لا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر؛ لأن هذا هو المنقول عن رسول الله وإذا وصل المنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد وتسقط هنا التحية بسبب الاشتغال بالخطبة كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام بسبب الطواف، وقال جماعة من أصحابنا: تستحب له تحية المسجد ركعتان عند المنبر، ممن ذكر هذا البندنيجي والجرجاني في («التحرير)» وصاحبا («العدة)) و(البيان)) والمذهب أنه لا يصليها؛ لأن النبي لم ينقل أنه صلاها وحكمته ما ذكرته ولم يذكر الشافعي وجماهير الأصحاب التحية وظاهر كلامهم أنه لا يصليها والله أعلم". ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٥٢٩/٤، و(روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٣٣/٢.
(٣) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٢/١.
(٤) هو ابن البارزي هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم، شرف الدين ابن البارزي الجهنيّ الحموي الشافعي : =
167