Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(الثالثة: تحمل الزوج عن الزوجة زكاة الفطر والسيد عن عبده والقريب عن قريبه وهل (هي)(١) وجبت عن الزوج ابتداءً أو عليها وتحمله الزوج؟ خلاف: والأصح الثاني، وقيل بطرده في السيد والقريب، وقيل بل عليها ابتداءً قطعاً؛ لأن الرقيق لا قدرة له لعدم ملكه والقريب وجبت نفقته على غيره لا في ماله)(٢) انتهى. أي لأن القريب عاجز فلم تجب في ماله؛ لأن الأكثرون اطردوا والخلاف في كل مؤدٍّ عن غيره من الزوج والسيد والقريب قال الإمام: "وقالت طائفة من المحققين: هذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط، أما فطرة المملوك والقريب فيجب على المؤدي قطعاً؛ لأن المؤدى عنه لا يصلح للأب لعجزه"(٣).
(قوله: وإذا قلنا بالتحمل) أي حيث فرض التحمل فيه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة كما قاله الشيخ كمال الدين الدميري في توجيه الأصح.(٤)
(فهل هو كالحوالة أو الضمان؟ وجهان:) انتهى.
عبارة ((أصل الروضة)) قولان: حكاهما أبو العباس الروياني في المسائل الجرجانيات، فلو كان الزوج معسراً أي - وقت الوجود - والزوجة أمة أو حرة موسرة فطريقان: أصحهما فيه قولان: بناءً على الأصل المذكور إن قلنا الوجوب يلاقي المؤدى عنه أو لا وجبت الفطرة على الحرة وسيد الأمة وإلا فلا تجب على أحد.(٥)
والطريق الثاني وصححه النووي في ((زوائد الروضة)): "تجب على سيد الأمة ولا تجب
(١) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور - وبه يستقيم الكلام.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤٥/١ - ٢٤٦.
(٣) النهاية المطلب في دراية لمذهب»؛ للجويني: ٣٧٩/٣ - ٣٨٠، و«روضة الطالبين وعمدة المفتين)»؛ النووي: ٢٩٤/٢، و(«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»؛ لزكريا الأنصاري: ١٩٥/٢.
(٤) ((النجم الوهاج في شرح المنهاج))؛ للدميري: ٢٣٠/٣.
(٥) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٣٠/٦.
162