Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
ومنها: لو حضر الجمعة من لم تنعقد به كالعبد والمسافر والمرأة، فلا تصح إلا بعد إحرام أربعين، كذا قاله الحسين في ((فتاويه))(١). انتهى
قال في ((الخادم)): "فائدة: قيل الصبي لا ينوي الجمعة إذا صلّى إماماً فيها، وكذا العبد، ولو نوى الجمعة من غير نيَّة الإمامة لم تنعقد به الجمعة، فإن تمام الأربعين لم تصح الجمعة وإلا صحت لهم دونه، وهذا يجيىء على قاله القاضي في ((فتاويه)): لو حضر من لم تنعقد به الجمعة مع من تنعقد به وساق ما تقدم، ثم قال: لكن الظاهر أن القاضي قاله بناء على القول بأنه لا تصح إمامة من لا تنعقد به، والمرجح خلافه". انتهى.
(قوله: من قاعدة: تحمل المؤنة على الغير)(٢).
(الثالث: أن يهبه عيناً متصلة [بِمَالِهِ كَمَا لَوْ غصب](٣) ثوباً فصبغه ثم ردَّه ووهبه الصبغ فهل يجبر على قبوله؟ وجهان:)(٤).
قلت: الأقيس والأشبه عند الرافعي وصححه النووي في ((زوائد الروضة)) أنه
((فتاوى القاضي حسين)): صـ ١٣٩ - ١٤٠؛ مسألة رقم (١٥١).
نص القاعدة في الأصل - المنثور - [َحَمُّلُ الْمُؤْنَةِ بِمَالِ الْغَيْرِ]. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤١/١.
هكذا الأصل وفي المخطوط (بما لو غصب) والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤١/١.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤٣/١، قال أبو يوسف: "لو غصب أرضا وزرعها ولم تنبت حتى جاء ربها فهو مخير لو شاء ترك بذره فيها بأجر المثل ولو شاء ضمن البذر للغاصب. انتهى. وكذلك لو غصب ثوبا فصبغه، فالمالك مخير بين ترك الثوب له وأخذ قيمته منه غير مصبوغ وبين أخذه مصبوغا ويعطي للغاصب ما زاد الصبغ فيه". ((شرح القواعد الفقهية))؛ الزرقا: صـ ١٧٦ - ١٧٧، و((القواعد))؛ لابن رجب: صـ ١٥١، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٥١١/١، و((الحاوي الكبير))؛ للماوردي فقد ذكر المسألة بالتفصيل: ٧/ ١٨٠ - ١٨٥.
160