137

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

ما يجب قطعاً إذا قدر المصلى على بعض الفاتحة، وهل يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة أو يكررها؟)(١) - أي الآية - (سبعاً، قولان) الخلاف وجهان: والأصح أنه يقرأ ما يُحسنه ويأتي بالذكر عن الباقي.(٢).

قوله: (ولو مات في بئر أو معدنٍ انهدم عليه وتعذر إخراجه وغسله صُلِّيَ عليه على النصّ لأنه المقدور، حكاه الشيخ أبو محمد في الفروق(٣) وهو مقدّم على ما حكاه الرافعى عن [التتمة] (٤) أنه لا يصلى عليه، ومساعدة النووي له)(٥) - أي ومقدم على مساعدة النووي لصاحب [التتمة] - (ودعواه لأنه خلاف) - أي وعلى دعوى النووي - لا خلاف فيه - أي من جهة - أن الصلاة لا تجب عليه إلا بعد الغسل، كذا في خط المصنف، وخالف في الخادم ونص ما نقله الرافعي عن (التتمة] وتبعه عليه النووي، وفرق بين الصلاة على

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٢٧/١، وهذه القاعدة عبر عنها الإمام تاج الدين السبكي في «الأشياء والنظائر)»: ١٥٥/١: (قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور) وقال: هذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله الثورة ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). وكذا الإمام السيوطي في ((الأشباه والنظائر)): صـ ١٥٩.

(٢) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٣٣٩/٣، (المجموع شرح المهذب)))؛ للنووي: ٣٧٥/٣، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين»؟ للنووي: ٢٤٥/١.

(٣) («الجمع والفرق)): ٦٧٢/١؛ مسألة رقم (٢١٩) وهو لعبد الله بن يُوسُف بن عبد الله بن يُوسُف بن مَحُمَّد بن حيوية الشَّيْحَ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وَالِدِ إِمَامِ الْحْرَمَيْنِ أوحد زَمَانه علما ودينا وزهدا وتقشفا زَائِدا وتحريا فِي الْعِبَادَات كَانَ يلقب بِرُكْن الْإِسْلَامِ لَهُ الْمُعرفَة النَّامَّة بالفقه وَالْأُصُول والنحو وَالتَّفْسِيرِ وَالْأَدب، وتوفي سنة (٤٣٨ هـ)، ومن مصنفاته: ((التفسير)) و((التبصرة والتذكرة)) فقه و((الوسائل في فروق المسائل)) و((الجمع والفرق» في فقه الشافعية. وكتابه المشار إليه («الفروق» ويسمى ((الجمع والفرق)). ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ٥/ ٧٣، و((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شهبة: ٢١١/٢.

(٤) الصواب ما أثبته وفي المخطوط ((اليتيمة)) وهو خطأ في التخ والصواب ما أثبته فهو كتاب ((تتمة الإبانة) للمتوب أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون وهو شرح على كتاب (الإبانة)) لشيخه الفوراني. ((طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي: ١٠٦/٥، ((كشف الظنون))؛ لحاجي خليفة: ١/١.

(٥) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٣٠/١.

155