Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
في تعليقه، كذا في خط المصنف وفي النسخ، لكن الذي في خطه من قوله قياساً.
قوله: في تعليقه ويرد شاهد الأصل قبل الحكم كقدومه من السفر وقيل الخ.(١)
(قوله: ولو أتى بالاستفتاح والتعوذ) وأطلق أي - لم يقصد البدل ولا غيره - (ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه، فالظاهر أنه تلزمه قراءتها).(٢)
لفظه وأطلق ليس لها معنى هنا فليتأمل.
وقوله: منه كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله منهما أي الاستفتاح والتعوذ.
(قوله: من قاعدة: (البعض)(٣) المقدور عليه هل يجب؟ على أربعة أقسام: أحدها:
= الشيرازي: صـ ٢٧٢.
• وقال الشيرازي: "وإن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم؛ لأنه قدر على الأصل فلا يجوز الحكم بالبدن". والله أعلم. ((المهذب): ٤٦١/٣ .
(١) قال النووي: "ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة إلا عند تعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة؛ لأن شهادة الأصل أقوى؛ لأنها تثبت نفس الحق والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل والغيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الأصل من موضع الحكم على مسافة إذا حضر لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله فإنه تلحقه المشقة في ذلك، وأما إذا كان في موضع إذا حضر أمكنه أن يرجع إلى بيته بالليل لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع؛ لأنه يقدر على شهادة شهود الأصل من غير مشقة". «المجموع شرح المهذب)»: ٢٦٨/٢٠.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٢٢/١، ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)): ١/ ١٥٤. ((حاشية الجمل على منهج الطلاب)): ٣٥١/١.
(٣) قال أحمد بن قاسم العبادي: "فرع: قالوا لو قدر على الفاتحة في أثناء البدل وجب قراءتها أو بعد فراغه، ولو بعد الركوع فلا، وبقي ما لو لم يحسن شيئاً مطلقا وقدر عليها بعد الوقوف بقدرها فهل تسقط عنه كما لو قدر عليها بعد الفراغ من البدل بجامع أنه لو أتى بما لزمه حينئذ أو لا؛ لأنه لم يأت يبدل فإن القيام ليس بدل الفاتحة بل هو واجب آخر معها فيه نظر وقد يلزم الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه". ((حاشية العبادي على تحفة المحتاج)»: ٤٩/٢.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.
153