Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: ولو دعاها للوطء فقالت: حضتُ فإن لم يمكن صدقها، لم يلتفت إليها، وإن أمكن واتهمها بالكذب حَرُم وإلا جاز). كذا في خط المصنف وفي النسخ، وصوابه جاز وإلا حرم، ويدل على ذلك (قوله: لأنها ربما عاندته ومنعته حقه)(١) إلى آخره؛ لأنه لا يصلح علَّة إلا لجواز الوطء إذا اتهمها فليتأمل.(٢)
(قوله: من قاعدة: ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال؟ قسمان: الأول: ما لا يؤثر - أي في الاستقبال - فمنه لو أعتق الشريك وهو معسر حصَّته ثم أيسر لايسري عليه العتق، لأنه لمَّا لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثر في المآل [الاستقبال](٣)، ومنها إذا أسلم شخص وله ولد کافر ولولده ولد صغير وقلنا لا يستتبع الجد ولد ولده لأجل وجود ولده، فإذا مات ولده لا يستتبع أيضاً، لأن إسلامه لما لم يؤثر في الحال لم يؤثر في الاستقبال)(٤). قلت: هذا ضعيف.
فقد قال في ((الروضة)): "للتبعية في الإسلام ثلاث جهات: أحدها: إسلام الأبوين أو أحدهما ويتصور ذلك من وجهين: أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلماً يوم العلوق فیحکم بإسلام الولد إلى قوله وفي معنی الأبوين الأجداد والجدات سواء كانوا وارثين (أو)(٥) لم يكونوا، فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم يكن الأب حياً قطعاً، وكذا إن كان في الأصح.(٦)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ١٥٠، و((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ١٠١/١، (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»؛ للشربيني: ١٠٢/١، ((مغني المحتاج)؛ للشربيني: ٢٨١/١.
(٢) والمسألة في («المجموع شرح المهذب»؛ للنووي: ٢/ ٣٧٢.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.
(٤) تنبيه: قلت: هذه القاعدة متقدمة هنا وهي ترتيبها في الأصل - المنثور - في حرف الميم. («المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣/ ١٥٤.
(٥) الصواب ما أثبته وفي المخطوط (أم) وأم لا تكتب إلا إذا سبقت بهمزة التسوية فهو خطأ من الناسخ. والصواب ما أثبته.
(٦) المسألة بالتفصيل في ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٤٢٩/٥ - ٤٣٠.
150