132

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

حرف الباء

(قوله: البدعة، قال ابن درستويه(١): هي في اللغة إحداث سنَّة لم تكن، وتكون في الخير والشر)(٢) إلى أن قال - يعني المتولي - تكون بالمعصية والطاعة.

(قال الشيخ عز الدين: هي فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله ﷺ، وتنقسم إلى الأحكام الخمسة، وطريق معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع فأي حكم وجبت فيه فهي منه)(٣).

وجد بخط المصنف تجاه آخر الكلام على البدعة على الحاشية، وكان قد خرَّج له تخريجه إشارة إلى أنه من الأصل مجهولاً من المعلوم قصيره مجهولاً.

(١) ابن دُرُسْتَوَيْه عبدالله بن جعفر بن محمد بن درستويه ابن المرزبان، أبو محمد: من علماء اللغة، فارسي الأصل، اشتهر وتوفي ببغداد سنة: (٣٤٧هـ)، ومن مصنفاته: ((التوسط بين: الأخفش، وثعلب، في التفسير)) و((خبر قس ابن ساعدة الإيادي)) و((الرد على رد مفضل الضبي على الخليل)). ((شذرات الذهب))؛ لابن العماد: ٢٤٨/٤، ((الأعلام))؛ للزركلي: ٠٧٦/٤

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢١٧/١.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢١٨/١ -٢١٩، قال العز بن عبدالسلام: "البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله ﷺ، وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة". ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام): ٢/ ٢٠٤.

149