باب اللقيط
وهو طفلٌ لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل (١).
وأخذه: فرض كفايةٍ (٢).
وهو حر.
وما وجد معه، أو تحته - ظاهرًا أو مدفونًا، طريا أو متصلًا به؛ كحيوانٍ وغيره -، أو قريبًا منه (٣): فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال.
وهو مسلمٌ، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكمٍ، وميراثه وديته لبيت المال (٤)، ووليه في العمد: الإمام؛ يخير بين القصاص والدية.
(١) ظاهر [قوله: (أو ضل)]: أن من وجده أخذه على أنه لقيطٌ، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ فالصواب: أن اللقيط طفلٌ لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ فقط، ولا نقول: (أو ضل)؛ بل نقول: إن الضال يبحث عن أهله.
(٢) لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصًا آخر يقول: (دعه لي)؛ فهنا نقول: حصلت الكفاية.
(٣) هذا مسلمٌ إذا كان هناك قرينةٌ تدل على أنه له، وإلا فيكون القريب منه لقطةً؛ لأن الأصل عدم الملك.
(٤) القول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده، وهو الصحيح ...، وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀.