وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلدٍ آخر: لزمته (١)، وفيما لحمله مؤونةٌ: قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص (٢).
(١) إذا كان في بلدٍ يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه؛ فهنا قد يلحقه ضررٌ؛ فقد تكون قيمته أغلى، وحينئذٍ نقول: لا يلزمه الموافقة، إن وافق فذلك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه.
(٢) يعتبر كلام المؤلف ﵀ فيه سبق قلمٍ؛ حيث قال: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص)، ولهذا تعقبه صاحب «الروض» بقوله: (صوابه: أكثر)؛ لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده.