295

Al-Ḥāshiya al-ʿUthaymīniyya ʿalā Zād al-Mustaʿniʿ

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

وإن عقد ببر أو بحرٍ: شرطاه (١).
ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه (٢)، ولا هبته (٣)، ولا الحوالة به، ولا عليه (٤)، ولا أخذ عوضه (٥).
ولا يصح: الرهن، والكفيل به (٦).

(١) القول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف: أن يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا: فلا حاجة إلى التعيين؛ اعتمادًا على ما جرى به العرف.
(٢) يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام: يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظرٌ ...؛ فالتوسع غير ظاهرٍ لي جدا.
وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه؛ لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروطٍ:
الأول: ألا يربح؛ بأن يبيعه بسعر يومه ...
الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيءٍ يجري فيه ربا النسيئة ...
الثالث: ألا يجعله ثمنًا لسلمٍ آخر ...
فالراجح: أن بيعه جائزٌ، لكن بالشروط الثلاثة المذكورة.
(٣) القول الصحيح: أنه يجوز هبة المسلم فيه؛ سواءٌ وهبته للمسلم إليه أو لآخر.
(٤) الصواب: أنه يصح؛ فيصح أن يحال به وأن يحال عليه.
(٥) إذا أخذ عوضه فلا بأس؛ لكن بالشروط الثلاثة السابقة.
(٦) الصواب: جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزةٌ؛ لأنه ليس فيها محظورٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ولا غررٌ ولا جهالةٌ، وهذه عقود توثقةٍ، والأصل في العقود الحل.

1 / 323