4 باب ما أدي زكاته فليس بكنز قوله : (لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس فيما دون الخ) تعليل للسابق إما بالنظر إلى تضمنه دعوى أنه ليس كل مال كنزا أو باعتبار أن ما أدى منه الزكاة بعد وجوبها هو وما لا تجب فيه الزكاة سواء فإذا علم بالحديث حال ما لا يجب فيه الزكاة ، وأنه لا صدقة فيه بل هو كله حلال لصاحبه ، فكذلك ما أدى منه الزكاة بعد وجوبها والله تعالى أعلم.
والمراد بالكنز هو الذي يكون سببا للتعذيب بنص الكتاب والله تعالى أعلم.
قوله : (إنما كان هذا) أي : ما يفهم من ظاهرها من الضيق وإلا فالآية في الزكاة ، فلا معنى أنها منسوخة بنزول الزكاة كما يقتضيه ظاهر كلام ابن عمر والله تعالى أعلم. اه. سندي.
474
475
6 باب الرياء في الصدقة
قوله : (باب الرياء في الصدقة) أي : مبطل لها اه. سندي.
476
11 باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة
قوله : (فقالوا مراء) أي : قال المنافقون إنه مراء. والحاصل أنهم تكلموا فيمن أعطي
477
القليل والكثير لأن مرادهم أن لا يتصدق أحد.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
12 باب أي الصدقة أفضل ، وصدقة الشحيح الصحيح
قوله : (وقد كان لفلان) أي : صار للوارث أماما زاد على الثلث ، فواضح حتى للوارث
478
إبطال وصاياه فيه ، وأما إلى الثلث فلأنه لو لم يتصدق به لكان للوارث ولا ينتفع به الميت فكأنه بالتصدق يتصرف في مال الوارث أو المعنى ، وقد كاد أن يصير لفلان ويخرج عن يده إن لم يعطه ، فالإعطاء في مثل هذه الحالة كالتصرف في مال الغير أو كلا إعطاء.
Page 205