Your recent searches will show up here
ḥaqāʾiq al-maʿrifa
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)حقائق المعرفة
ومما نسخ: نكاح المتعة، وهو قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}[النساء:24] نسخها قول الله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة}[الطلاق:1]. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتمر فشكا إليه الناس العزبة، فقال: ((استمتعوا من هذه النساء ، واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثة أيام)) فلما كان اليوم الثالث أو الرابع من قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف بين الركن والمقام، وأسند ظهره إلى الكعبة ثم قال: ((يا أيها الناس إني كنت قد أمرتكم بالاستمتاع، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)).
وروي أنه قال في آخر كلامه: ((متعة النساء حرام ، متعة النساء حرام)) قال ذلك ثلاث مرات.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه مر بعبد الله بن العباس وهو يفتي بنكاح المتعة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ((قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وعن لحوم الحمر الأهلية )).
والأمة مجمعة على تحريم المتعة، إلا الإمامية فإنهم يرونها.
Page 418