Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra
كتاب الحج والعمرة
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra
Majd al-Dīn al-Muʾayyidīكتاب الحج والعمرة
فائدة: من بقي عليه طواف الزيارة فلا يصح أن يحج ولا يطوف عن غيره في أيام التشريق من سنته التي حج فيها، لأن وقته باق. وأما بعد أيام التشريق أو في السنة القابلة فالمذهب أنه يصح أن يحج ويطوف عن غيره، وقيل لا يصح.
ومن بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه وجب عليه الإيصاء بذلك، والأجرة من رأس المال في حال الصحة، وإلا فمن الثلث. ولا يشترط في الأجير أن يكون عليه بقية إحرام، بل يجوز بغير إحرام حيث كان داخل الميقات، وإلا أحرم بحج أو عمرة. ويدخل طواف الزيارة تبعا، فإن ترك الوصية لم يصح حجه.
فرع: ويسير النائب من بيته حيث مات في بيته، وإن مات في غيره فمن الموضع الذي مات فيه. هذا مع الإطلاق، وأما مع التعيين فما عينه كما يأتي إن شاء الله.
فائدة: قال في البحر: ولا يتحلل بالهدي إن أحصر عنه عندنا؛ انتهى. وسيأتي في الإحصار إن شاء الله تعالى.
Page 170