157

Minḥat al-ʿAllām fī sharḥ Bulūgh al-Marām

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

لأن المسح متعلق بالرأس، والرأس ما ترأَّس وعلا، وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسًا، والأحاديث نصت على بداية مسح شعر الرأس بناصيته وانتهائه بقفاه، والله أعلم (^١).

(^١) "المجموع" (١/ ٤٠٥).

1 / 161