315

ابن شرحبيل [1] من أن أبا موسى الأشعري [2] سئل عمن ترك بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم فقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت (1).

وبما رواه الأسود بن يزيد [3] قال: قضى فينا معاذ بن جبل (2) على عهد رسول الله (عليه السلام) فأعطى البنت النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا. (3)

فالجواب: إن ترك ظاهر القرآن لا يجوز بمثل هذه الأخبار، لأن أول ما فيها أن الخبر المروي عن ابن عباس لم يروه أحد من أهل الحديث (4) إلا من طريق ابن طاوس.

ومع هذا فهو مختلف اللفظ، فروي على ما تقدم، وروى: فلأولى عصبة قرب، وروى: فلأولى عصبة ذكر، وروى: فلأولى رجل ذكر عصبة، واختلاف

Page 320