بما ابتاعه من الثمار: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (1)، ولم يذكر الملازمة.
وليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه، ويكتسب لإيفائهم، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك وارتفاع الموانع منه، فعله ليبرئ ذمته.
وعلى الحاكم إشهار المفلس، بدليل الإجماع، ليعرف، فلا يعامله إلا من رضي بإسقاط دعواه عليه.
Page 250