172

وتغفر خطيئتي، وتجاوز عن زلتي، وتشكر سعيي في مرضاتك، وتضاعف ثوابي على طاعتك، وتوسع علي من رزقك الحلال، إنك على كل شيء قدير.

وأن يقرأ إنا أنزلناه، ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة، أو لضرورة، وإن قطعه (1) للصلاة، بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف، وإن كان أقل منه استأنفه، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف، ولا يحصل له شيء جملة، أو شك بين ستة وسبعة، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.

فإن شك بين سبعة وثمانية، قطعه ولا شيء عليه، وهذا حكمه لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة، فإن ذكر بعد أن تممه أضاف إليه ستة أخرى، وصار له طوافان، ولزمه لكل طواف ركعتان، وقد دللنا على وجوب هاتين الركعتين في كتاب الصلاة، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط.

الفصل الثامن

فإذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويغتسل منه إن تمكن، أو يصب منه على بعض جسده، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود، وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر أيضا، بدليل الإجماع المشار إليه.

Page 176