219

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

لك مخرجا عصيت ربك وباتت منك امرأتك الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات قال لا صداق وعليها العدة ولها الميراث قال ضمام فقلت أنا لأبي الشعثاء أن ناسا يزعمون أن ابن مسعود قال لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق قال لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة لأخذنا به وروى عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال له كان بيني وبين ابن عمي كلام فقلت له يوم أتزوج ابنتك فهي طالق فقال له ابن عباس تزوجها فإنها لك حلال أما تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فجعل النكاح قبلا والطلاق من بعد ثم قال لا صداق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك وعنه عليه السلام لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وعن رجل قال أ، تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثين مرة وهي يومئذ ليست امرأته ثم تزوج بها أيقع الطلاق أو قال أن شريت غلام فلان فهو حر سمى اسم الغلام فهو حر لوجه الله ثم اشترى الغلام أيصير حرا ( 244 ) قال سألت محبوب بن الرحيل عن هذه المسألة قال يتزوجها لا باس بذلك وسألت أبا عبد الله هاشم بن عبد الله الخوارزمي عن هذه المسألة قال يتزوجها لا بأس بذلك وكذلك في العبد إذا اشتراه فهو مملوك لا يلزمه في يمينه التي حلف شيء وروى أن رجلا لقى جابر بن زيد فسأله جابر وقد كان الرجل تزوج امرأة فقال له جابر أتزوجت بها على سنة الله وسنة رسول الله فقال نعم يا أبا الشعثاء طلقتها على سنة الله وسنة رسوله فقال له أبو الشعثاء ما قلت قال يا أبا الشعثاء قلت كما قلت لي وإنما أراد أن يقول له كما قال ولم يرد الطلاق فلم ير جابر عليه طلاقا وقال لا غلت على مسلم وذلك أنه يريد أن يتلكم بغير الطلاق فتزل لسانه فتكلم بالطلاق وهو لا يريده مسألة حدثني هاشم بن يوسف أن رجلا من أهل فرق قال لامرأته أنت طالق أن خرجت الساعة

(1/208)

قال وهي نائمة فقعدت يسيرا ثم قامت فخرجت وإن قوما حرموها عليه قال فوصل الرجل إلى موسى فأخبره قال فكتب إلى موسى أنك آمرها بالرجعة إلى زوجها فأمرتها بالرجعة إليه قال فقلت له يا أبا علي أو كما قال أليس يقال أن النهار كذا وكذا ساعة فقال وعمن يروى ذلك وكيف يعرف ذلك وكأنه لم ير ذلك شيئا حيث قال أن خرجت الساعة وهي قائمة فقعدت ثم خرجت فكأنها قد تحولت الساعة كان مروان بن عبد الواحد حلف بأيمان شديدة إن لا يكلم والدته ثم سأل موسى ابن علي عن ذلك فأمره أن يدخل على والدته ويكلم أخته قدام والدته ووالدته تسمع ما يريد أن يكلم به والدته ولم ير ( 245 ) عليه موسى خثا بذلك إذا كلم أخته بكلام يريد أن تسمعه والرنة مسألة وعن رجل طلب امرأة أن يتزوجها فقالت أن لك امرأة أ، تزوجتني فتطلقني فقال أن فعلت فعليها من الطلاق مثل ما عليك بتزوجه فغارت عليها الأولى فطلق الأخرى تطليقتين ثم اشهد على ردها ثم طلق الأخيرة طليقتين فقال أبو نوح فاتت منه الأخيرة ولا تبين منه الأولى لأنه قد وفى لها بما قال فوقع على الأولى من الطلاق ما وقع ثم اشهد على ردها ثم أنه طلق الأخرى اثنتين فلم يقع طلاقه الأخر على الأولى وفي رجل قال لزوجته طلاقك بيدك قالت أم جعلت طلاقي بيدي طلقت نفسي قال لا تطلق قلت فإن نوت الطلاق هل تطلق وتكون لها نية قال لا مسألة وقال بشير بن المنذر في رجل سألته امرأته طلاقها فأعطاها الطلاق فقالت اشهدوا أني قد طلقت قال قد كان يقال فيما بلغني أنها إذا طلقت نفسها وجعل ذلك زوجها كالثلاث من الرجل ثم بلغني بعد ذلك أنها أن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة وإن طلقت ثلاثا فهي ثلاث وإن طلقت طلاقا مبهما فهي واحدة بلغني هذا والله اعلم وقال الربيع إذا قال لامرأته اختاري من ثلاث تطليقات ما شئت فقالت قد طلقت نفسي كان ذلك جائزا ووقع الطلاق ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ذكر أن أبا طارق وكان رجلا من المسلمين جاء يوما مشتريا بطيخا من

Page 219