219

Ghāyat al-bayān sharḥ Zubad Ibn Ruslān

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المعرفة

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

حِصَّته أَخذ الثَّانِي سَهْمَيْنِ وَالثَّالِث سَهْما وَاحِدًا وَلِأَن الشُّفْعَة إِنَّمَا تثبت لدفع مُؤنَة الْقِسْمَة لَا لدفع سوء الْمُشَاركَة والمؤنة تخْتَلف باخْتلَاف الحصص فَأخذُوا بِقَدرِهَا لِأَن كلا يدْفع عَن نَفسه مَا يلْزمه بِالْقِسْمَةِ ﷺ َ - (بَاب الْقَرَاض) ﷺ َ -
مُشْتَقّ من الْقَرْض وَهُوَ الْقطع سمي بذلك لِأَن الْمَالِك قطع لِلْعَامِلِ قِطْعَة من مَاله يتَصَرَّف فِيهَا وَقطعَة من الرِّبْح وَيُسمى أَيْضا مُضَارَبَة لِأَن كلا مِنْهُمَا يضْرب لَهُ بِسَهْم فِي الرِّبْح ومقارضة وَهِي الْمُسَاوَاة لتساويهما فِي الرِّبْح وَهُوَ أَن يدْفع لغيره مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك بَينهمَا وَالْأَصْل فِيهِ الْإِجْمَاع وَالْحَاجة وَاحْتج لَهُ بقوله تَعَالَى ﴿وَآخَرُونَ يضْربُونَ فِي الأَرْض يَبْتَغُونَ من فضل الله﴾ وَبِقَوْلِهِ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تَبْتَغُوا فضلا من ربكُم﴾ وَبِأَنَّهُ ﷺ ضَارب لِخَدِيجَة بمالها إِلَى الشَّام وأنفذت مَعَه عَبدهَا ميسرَة وَله خَمْسَة أَرْكَان عَاقد وَصِيغَة وَرَأس مَال وَعمل وَربح وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا النَّاظِم فَقَالَ (صَحَّ) الْقَرَاض (بِإِذن مَالك) أهل للتوكيل بِنَحْوِ قارضتك أَو ضاربتك أَو عاملتك على أَن الرِّبْح بَيْننَا نِصْفَيْنِ وَلَا بُد من قبُول الْعَامِل مُتَّصِلا الِاتِّصَال الْمُعْتَبر فِي سَائِر الْعُقُود (لِلْعَامِلِ) الَّذِي فِيهِ أَهْلِيَّة التَّوَكُّل وللولي أَبَا أَو جدا أَو وَصِيّا أَو حَاكما أَو أمينة أَن يقارض لموليه من طِفْل أَو مَجْنُون أَو مَحْجُور سفه وَيجوز فِي مرض الْمَوْت وللعامل مَا شَرط لَهُ وَلَو أَكثر من أجره مثله غير مُعْتَبر من الثُّلُث وَلَو قارض الْوَاحِد اثْنَيْنِ مُتَسَاوِيا أَو متفاوتا جَازَ إِذا تبين مَا لكل وَإِن لم يثبت لكل مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَال وَكَذَا لَو قارض اثْنَان وَاحِدًا وَالرِّبْح بعد نصيب الْعَامِل بَينهمَا على قدر ماليهما وَلَو قَالَا لَك من نصيب أَحَدنَا الثُّلُث وَمن الآخر الرّبع فَإِن أبهما لم يجز وَإِن عينا وَهُوَ يعلم مَا لكل جَازَ وَإِذا فسد الْقَرَاض نفذ تصرف الْعَامِل وَالرِّبْح للْمَالِك وَعَلِيهِ أُجْرَة الْمثل لِلْعَامِلِ وَإِن لم يكن ربح إِلَّا إِذا قَالَ قارضتك وَجَمِيع الرِّبْح لي فَلَا أُجْرَة لَهُ وَلَو قَالَ نصفه لَك وسدسه لي صَحَّ وَكَانَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَيشْتَرط كَون رَأس المَال مَعْلُوما فَلَا يَصح على مَجْهُول وَلَا على دين وَلَو فِي ذمَّة الْعَامِل (فِي متجر) أَي تِجَارَة بِأَن يَأْذَن لَهُ فِيهَا أَو فِي البيع وَالشِّرَاء فَلَو قارضه ليَشْتَرِي حِنْطَة فيطحنها أَو يخبزها أَو غزلا ينسجه أَو ثوبا يقصره أَو يصبغه أَو نخلا أَو دَوَاب أَو مستغلات ويمسك رقابها لثمارها ونتاجها وغلاتها والفوائد بَينهمَا أَو شبكة يصطاد بهَا وَالصَّيْد بَينهمَا ففاسد وَالصَّيْد للصائد وَعَلِيهِ أُجْرَة الشبكة وَلَو اشْترى الْعَامِل حِنْطَة وطحنها بِلَا شَرط لم يَنْفَسِخ الْقَرَاض لَكِن إِن اسْتَقل الْعَامِل بالطحن ضمنه فَإِن نقص لزمَه أرش نَقصه فَإِن بَاعه لم يضمن ثمنه وَلَا يسْتَحق بِهَذِهِ الصناعات أجره وَلَو اسْتَأْجر عَلَيْهَا فالأجرة عَلَيْهِ وَالرِّبْح بَينه وَبَين الْمَالِك (عين) فَلَا يَصح على أحد هذَيْن الْأَلفَيْنِ نعم إِن عينه فِي الْمجْلس صَحَّ و(نقد الحاصلى) أَي يعْتَبر كَون رَأس المَال نَقْدا مَضْرُوبا فَلَا يَصح على مغشوش وَلَا فلوس وَإِن راجت كَسَائِر الْعرُوض نعم إِن كَانَ الْغِشّ مُسْتَهْلكا صَحَّ وَلَو كَانَ بَين اثْنَيْنِ دَرَاهِم مُشْتَركَة فَقَالَ أَحدهمَا للْآخر قارضتك على نَصِيبي مِنْهَا صَحَّ لِأَن الإشاعة لَا تمنع صِحَة التَّصَرُّف وَكَذَا لَو خلط أَلفَيْنِ بِأَلف لغيره وَقَالَ قارضتك على أَحدهمَا وشاركتك على الآخر فَقبل لم ينْفَرد الْعَامِل بِالتَّصَرُّفِ فِي ألف الْقَرَاض وينصرفان فِي بَاقِي المَال وَلَا بُد أَن يكون مُسلما لِلْعَامِلِ ومستقلا بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ فَلَا يجوز شَرط كَونه فِي يَد الْمَالِك أَو مشرفه يُوفى مِنْهُ ثمن مااشتراه الْعَامِل (وَأطلق التصريف) أَي يشْتَرط أَن لَا يكون الْعَمَل مضيقا عَلَيْهِ بِالتَّعْيِينِ أَو التَّوْقِيت (أَو فِيمَا يعم وجوده) بِأَن يُطلق أَو يعين شَيْئا يعم وجوده فَإِن عين نوعا ينْدر كياقوت أَحْمَر أَو خيل بلق لم يَصح

1 / 220