مكروها في حقه، والدليل على ذلك ما رواه مسلم «عن أبي أيوب أنه: صنع لرسول الله ﷺ طعامًا فيه ثوم، فرده ولم يأكل منه، فقال له: أحرام هو؟ فقال: [لا، ولكني أكرهه] فقال: إني أكره ما كرهت» .
قال الشيخ أبو عمرو: وهذا يبطل وجه التحريم.
والله تعالى أعلم.
مسألة:
ومثل ذلك الضب، قال ﷺ: «لست بآكله ولا محرمه» أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقذرًا.
وقد قال له خالد: يا رسول الله، أحرام؟ قال: «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه» .
وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله، لما روى أبو داود «عنه ﷺ أنه قال: إن من القرف التلف»، وقد كره الأطباء ذلك، لما يؤدي إليه من سوء المزاج.
والله تعالى أعلم.