228

دلالة العقل بل التحقيق في الاحتجاج أن يستند إلى قضاء الضرورة بقبح التكليف والطلب مع عدم البيان أو مع تأخيره عن وقت الحاجة إليه لكونه سفها فإن الغرض الأصلي من التكليف بل مطلق الطلب تعيين الفعل على المكلف وهو لا يحصل مع عدم التعيين بالبيان فيكون التكليف حينئذ من باب التكليف المحال لا التكليف بالمحال وإن كان بحسب بعض موارده من هذا الباب أيضا كما أشرنا إليه ثم أقول إطلاق كثير منهم المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة يعم بيان الحكم وبيان موضوعه فإن فسر وقت الحاجة بزمن الاحتياج إلى البيان استقام كلية الدعوى ببياننا المتقدم وإن فسر بوقت العمل أو بوقت يصح فيه إيقاع العمل كما يظهر من كلماتهم وقد صرح به بعضهم انتقض كليتها بالمجمل المردد بين عدة أشياء إذا كانت بحيث يتمكن المكلف من تحصيل العلم بالبراءة منه بفعل الكل كالصلاة مع اشتباه القبلة أو الساتر عند التمكن من التكرير أو بترك الكل كما في المحرم أو النجس في المشتبه المحصور وبمجمل المركبات حيث يمكن الاحتياط كما في الصلاة على القول بأنها اسم للصحيح أو كان الظن أو الشك في حصوله كافيا كالمثال المتقدم فإن جواز التأخير في مثل ذلك ليس موضع تأمل مع أن العنوان على الوجه الأول قاصر عن الوفاء بالمقصود لعدم تناوله لتأخير بيان المجمل مع عدم وقوع العمل مع أنه الغالب فيه والثاني يقتضي قبح تأخير البيان و إن استند إلى المكلف كما لو التزم المكلف ببيانه على تقدير إقدامه على الفعل ولم يقدم عليه إما بالمخالفة كما في التكليف العيني التعييني أو بدونها كما في الكفائي أو التخييري إذا قام غيره به أو أتى بالبدل وإنما اعتبرنا في هذه الصور التزام المكلف بالبيان على تقدير إقدام المكلف وحاجته الفعلية إليه لقبح التكليف بدونه فإن تمكين المكلف من تحصيل البيان حيث يحتاج إليه معتبر في صحة التكليف ومن هنا يتجه أن يقال الممتنع في الحقيقة على هذا التفسير إنما هو تأخير تمكين المكلف من تحصيل البيان عن وقت الحاجة حيث يحتاج إلى البيان لا تأخير نفس البيان وما سبق إلى بعض الأوهام من أن تأخير البيان في الواجب الموسع إلى أن يتضيق الوقت جائز لأنه لا يوجب التكليف بالمحال ففساده ظاهر مما بينا و أما إذا فسرنا وقت الحاجة بوقت الاحتياج إلى البيان ولزومه لم يتجه عليه شئ من ذلك إذ لا حاجة إلى البيان عند التمكن من إيقاع المطلوب بالاتيان بالمحتملات أو اكتفي في طريقه بالظن أو الاحتمال مثلا أو حصل المسقط أو أعرض المكلف عن البيان أو عزم على ترك الفعل فاتضح مما حققنا استحالة تأخير بيان الفعلي من الأحكام الأربعة الاقتضائية عن وقت الحاجة مطلقا لقبح الطلب الفعلي بدون البيان وكذا بيان موضوعه على بعض التقادير واستحالة تأخير بيان الواقعي منها مع انتفاء المانع من البيان لاخلاله بقاعدة اللطف وأما الإباحة الفعلية فإن كان ثبوتها في الظاهر لا يتوقف على بيان ولو لقضاء الأصل بها فلا تأخير وإلا فلا يعقل ثبوتها لمخالفته لحكم العقل وأما الواقعية منها ففي تأخير بيانها إخلال بقاعدة اللطف فلا يجوز مع عدم المانع وأما الأحكام الوضعية فإن كان التأخير فيها مستلزما لتأخير بيان الحكم التكليفي رجع إليه وإلا فلا يعقل لها وقت حاجة يمتنع التأخير عنها بل لا يعقل فائدة في وضعها إلا أن يكون المقصود به إثبات حكم في حق آخر أو ترتب أمر دنيوي أو أخروي عليه كترتب الخلود في النار على الكفر ونحو ذلك وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ففيه أقوال ثالثها وهو خيرة العلامة تبعا لبعض العامة الجواز فيما ليس له ظاهر كالمجمل والمنع فيما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ ما لم يقترن بالبيان الاجمالي فيرجع إلى القسم الأول وإلى هذا ذهب السيد المرتضى أيضا على ما يظهر منه في أثناء الاحتجاج وإن اقتصر في الدعوى على ذكر العام في عرف الشرع إلا أنه أجاز تأخير بيان المنسوخ إجمالا وتفصيلا مدعيا عليه الاجماع وعد ذلك من شرائط النسخ والحق ما ذهب إليه المجوزون مطلقا لنا بعد الأصل وجوه الأول أنه لو لم يجز ذلك لكان لمانع يقتضي قبحه ولا مانع بحكم الفرض من ذلك إلا ما تخيله الخصم وسنبين أنه لا يصلح للمنع فإذا لم يكن هناك ما يقتضي المنع ثبت الجواز لامتناع الواسطة وأما ما تداول بينهم في الاحتجاج من أنه لا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه يحسن لأجلها فكأنه ليس على ما ينبغي لان الكلام في إثبات الجواز لا في إثبات جواز الرجحان و إن استلزمه الثاني أن من خاطب بمجمل أو أورد كلاما له ظاهر ثم بين المقصود بالمجمل أو صرح بإرادة خلاف الظاهر من الكلام عند حضور وقت الحاجة لم يلحقه بذلك ذم ولم ينكر عليه أحد من العقلا كما يشهد به المراجعة إلى مخاطبات أهل العرف ومحاوراتهم و ذلك آية الجواز الثالث أنه لو لم يجز لما جاز تأخير بيان الناسخ مطلقا عن المنسوخ والتالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أن لفظ المنسوخ لا بد أن يكون ظاهرا في الاستمرار تحقيقا لمعنى النسخ فجواز تأخير بيانه يوجب جواز تأخير البيان في كل ما له ظاهر إذ التفصيل بين النسخ وغيره غير معقول بعد اشتراك المستند كما سننبه عليه وجواز ذلك فيما له ظاهر يوجب الجواز في غيره أيضا لما مر ولعدم القول بالفصل وأما بطلان التالي فبالاجماع على ما حكاه السيد وإنما اقتصرنا على إيراد النقض بالنسخ اختصارا وإلا فستعرف أنه لا يختص به حجة المانعين مطلقا على عدم جواز تأخير البيان في غير المجمل ما سيأتي في أدلة المفصلين وعلى عدم جوازه في المجمل أنه لو جاز لجاز خطاب العربي باللغة الزنجية من غير أن يبين له في الحال والتالي باطل بالضرورة بيان الملازمة أنه لا فارق بينهما في ذلك لاشتراكهما في أن السامع لا يعرف المراد منهما والجواب منع الملازمة لظهور الفرق فإن العربي لا يفهم من الزنجية شيئا بخلاف المخاطب باللفظ المجمل ولو فرض حصول الفهم من الزنجية كالمجمل منعنا بطلانه كما لو فرض عدم حصول الفهم من المجمل مطلقا كالزنجية فإنا نمنع جوازه أيضا ويظهر من قولهم في الحجة من غير أن يبين لهم في الحال جواز مخاطبة العربي بالزنجية مع البيان في الحال و

Page 228