342

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:
١ - اسم هذا النكاح.
٢ - تعريفه.
٣ - أمثلته.
٤ - حكمه.
الجانب الأول: اسم النكاح:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الاسم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاسم:
النكاح على أن يكون بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى يسمى نكاح الشغار.
الجزء الثاني: توجيه التسمية:
سمي هذا النكاح بنكاح الشغار لسببين:
السبب الأول: الشغور لشغوره من المهر.
السبب الثاني: الشغر وهو الرفع؛ لأن كل واحد يرفع رجل من صارت إليه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، شبه نكاح الشغار بذلك لتقبيحه والتنفير منه.
الجانب الثاني: التعريف:
نكاح الشغار: أن يزوج الولي مواجته على أن يزوجه الآخر موليته من غير صداق.
الجانب الثالث: الأمثلة.
من أمثلة نكاح الشغار ما يأتي:
١ - أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته ولا مهر.
٢ - أن يزوج الرجل بنته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته ولا مهر.
٣ - أن يزوج الرجل بنته لآخر على أن يزوجه الآخر بنته ولا مهر.

1 / 346