335

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: الخلاف في فراق الزوجات وإخراج المملوكات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا شرطت طلاق ضرتها، أو لا يتسرى عليها. . . صح فإن خالفه فلها الفسخ.
الكلام في هذا الشيء في ثلاث نقاط:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط الزوجة فراق الزوجات وإخراج المملوكات على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيه قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - قوله ﷺ: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).
٣ - قول عمر ﵁: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (٣).

(١) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ ٣٥٩٤.
(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ ٥١٥١.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي/ ٧/ ٢٤٩.

1 / 339