325

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: حكم العقد فيمن تحل:
وفيه ثلاثة جواب هي:
١ - الخلاف
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل فقد اختلف في صحة النكاح فيمن تحل على قولين:
القول الأول: أن العقد باطل.
القول الثاني: أن العقد صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - القياس على العقد على الأختين.
٢ - أنه إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول ما يأتي:
١ - أن العقد يصح على الحلال إذا انفردت فيصح مع غيرها كالعقد على العبد والحر، والخل والخمر.

1 / 329