323

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - ما ورد في إباحة سبايا أوطاس (١) وهم ليسوا من أهل الكتاب.
٤ - أن أكثر سبابا الصحابة في زمن النبي ﷺ من كفار العرب وهم ليسوا من أهل الكتاب، ولم يرد أن النبي ﷺ قال بتحريمهن، ولا أمر باجتنابهن.
٥ - أن أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة وهم عبدة أوثان.
٦ - أن الصحابة أخذوا سبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت نكاح المشركلات والتسري مثله.
٢ - أنه قول عامة العلماء.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:

(١) سنن أبي داود/ باب في وطء السبايا/٢١٥٧.
(٢) سورة البقرة [٢٢١].

1 / 327