303

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الأولى: اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو تملك الأمة:
أولًا: اندفاع العنت:
إذا لم يمكن النكاح ولا تملك الأمة بالقدرة المالية لم يندفع العنت بها.
ثانيا: التوجيه:
وجه عدم اندفاع العنت بالقدرة المالية إذا لم يمكن نكاح الحرة أو تملك الأمة: أن اندفاع العنت بقضاء الشهوة، ومجرد القدرة المالية لا تندفع الشهوة بها.
الأمر الثاني: نكاح الرقيق للحرة:
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك.
٢ - إذا كان مملوكا لها.
٣ - إذا كان لها فيه شبهة ملك.
الجانب الأول: نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن للحرة في الرقيق ملك ولا شبهة ملك جاز له نكاحها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك ما يأتي:

1 / 307