297

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: القدرة على الإعفاف بغبر العلاج:
وفيها شيئان:
١ - بالقدرة على الزوجة أو ملك اليمين.
٢ - بالقدرة على طول الحرة أو ثمن الأمة.
الشيء الأول: الإعفاف الزوجة أو ملك الأمة:
وفيه نقطتان هما:
١ - الخلو من الموانع.
٢ - حصول الإعفاف.
النقطة الأولى: الخلو من الموانع:
وفيها قطعتان هما:
١ - أمثلة الموانع.
٢ - توجيه عدم الإعفاف مع الموانع.
الفطعة الأولى: أمثلة الموانع:
من أمثلة الموانع ما يأتي:
١ - العيوب النسائية المانعة من الوطء كالقرن، والعفل والرتق.
٢ - المرض المانع من الوطء.
٣ - الصغر المانع من الوطء.
٤ - النشوز.
٥ - الغيبة البعيدة.
القطعة الثانية: توجيه عدم الإعفاف مع الموانع من الوطء:
وجه ذلك أن الإعفاف بقضاء الشهوة وذلك غير متحقق مع الموانع فلا يحصل الإعفاف بوجود الزوجة أو الأمة معها.

1 / 301